قالت أربع منظمات حقوقية دولية اليوم إنه ينبغي على السلطات الإماراتية أن تقوم
فورًا بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى خمسة نشطاء والإفراج عنهم بعد أن تمّ سجنهم
بسبب مطالبتهم بقدر أكبر من الحقوق السياسية والحريات، وذلك قبل إجراء الانتخابات
الوطنية في 24 سبتمبر/أيلول 2011. وطالبت منظمة العفو الدولية والشبكة العربية
لمعلومات حقوق الإنسان ومنظمة مدافعي الخط الأمامي (فرونت لاين) وهيومن رايتس ووتش
بالسماح لها بحضور محاكمة النشطاء الخمسة، إذا تم استئنافها كما هو مقرر في 26
سبتمبر/أيلول، أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.
وجاء هذا النداء
الجديد للإفراج عن النشطاء بعد خمسة أشهر من اعتقالهم ثم اتهامهم بـ "الإهانة
العلنية" لرئيس الإمارات العربية
المتحدة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.
وقالت سارة ليا ويتسن،
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يزال
هؤلاء النشطاء في السجن وقيد المحاكمة لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم السياسية بطريقة
سلمية ودعوا إلى قدر أكبر من الحريات الديمقراطية. إن الاستمرار في هذه المحاكمة
الزائفة بعد يومين من إجراء الانتخابات يقوّض أي ادعاء من السلطات الإماراتية
بعزمها توسيع مجال المشاركة السياسية في البلاد".
وطالبت المنظمات الحقوقية
الأربع السلطات الإماراتية بالسماح لاثنين من المراقبين القانونيين المستقلين
بمراقبة جلسات المحاكمة المغلقة، ولكن السلطات لم تردّ بعد على هذا
الطلب.
وقالت روضة أحمد، نائبة المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات
حقوق الإنسان: "ليس كافيا أن يتمكن الناس من التصويت. يجب أن يتمتعوا بحرية أن يكون
لهم قول في العملية السياسية دون خوف من السجن".
وتتكون مجموعة النشطاء
الخمسة، الذين بدأت محاكمتهم في 14 يونيو/حزيران، من أحمد منصور، وهو مهندس ومدوّن
وعضو في اللجنة الاستشارية الخاصة بالشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش وعضو في
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وناصر بن غيث، وهو خبير في الاقتصاد وأستاذ
محاضر في الجامعة ومُطالب بالإصلاح السياسي، ونشطاء الإنترنت فهد سليم دلك وأحمد
عبد الخالق وحسن علي الخميس.
وتم توجيه التهم إلى النشطاء الخمسة عملا
بالمادة 176 من القانون الجنائي الذي يجرّم إهانة مسؤولين رفيعي المستوى بشكل علني.
كما تم اتهام أحمد منصور وناصر بن غيث باستعمال منتدى حوار الإمارات، وهو منتدى
سياسي على الإنترنت "للتآمر على سلامة وأمن الدولة بالتعاون مع قوى
أجنبية".
وقالت المنظمات الحقوقية إن الحكومة لم تقدم أية أدلة شرعية لدعم
هذه الادعاءات.
كما قالت المنظمات الأربعة بعد أن راجعت محتوى ما تم نشره
على موقع حوار الإمارات، الذي تم إغلاقه، إن الرسائل المنسوبة إلى المتهمين ليست
إلا انتقاداً لسياسة الحكومة والقيادات السياسية. لا يوجد دليل على أن النشطاء
استعملوا أو حرضوا على استعمال العنف أثناء نشاطاتهم السياسية.
وقال مالكولم
سمارت، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن التعليقات
التي بسببها تتم محاكمة النشطاء لا تمثل اعتداءً إجراميا معترف به دوليا، ورغم ذلك
تتم محاكمتهم في جلسات مغلقة في محكمة لا توفر حق النقض. يجب على السلطات
الإماراتية أن تضع حدا لهذه الصورة الزائفة للعدالة وأن تفرج بشكل فوري ودون شروط
على النشطاء الخمسة".
ويواجه أحمد منصور تهمًا إضافية بتحريض الآخرين على
انتهاك القانون والدعوة إلى مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى التظاهر. وكان أحمد
منصور في مارس/آذار، قبيل اعتقاله، قد ساند عريضة وقع عليها أكثر من 130 شخصا وتدعو
إلى انتخابات مباشرة للمجلس الوطني الاتحادي، وهو هيئة حكومية استشارية، وإلى إعطاء
هذا المجلس صلاحيات تشريعية.
ومنذ اعتقال أحمد منصور، زادت السلطات
الإماراتية عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي إلى
129 ألفا بعد أن كان عددهم سبعة آلاف في انتخابات 2006. وسوف يختار الناخبون 20 من
بين 40 مقعدا بينما يقوم حكّام الإمارات السبعة بتعيين أصحاب المقاعد العشرين
المتبقية.
وتفيد التقارير بأن المحكمة العليا لم تسمح في جميع جلسات
المحاكمة التي تمت حتى الآن لمحامي الدفاع بتوجيه أسئلة إلى أربعة من شهود الادعاء،
ولم تمنحهم الوقت الكافي لتوجيه أسئلة إلى ثلاثة آخرين. واستنادا إلى رسالة تم
تسريبها من السجن أواخر أغسطس/آب ووقّع عليها أربعة من النشطاء، قال النشطاء إن
الأخطاء الإجرائية جعلتهم متأكدين أنه "لم ولن يحصلوا على محاكمة عادلة كما يستحق
جميع المتهمين". وطالب النشطاء في هذه الرسالة بأن تكف المحكمة عن محاكمتهم بشكل
سرّي وأن تسمح للمراقبين والمواطنين بحضور جلسات المحاكمة. كما طالبوا المحكمة بأن
تُفرج عنهم بكفالة وتمكنهم من مراجعة لائحة التهم الموجهة إليهم وتسمح لدفاعهم
بالقيام بعملهم داخل المحكمة وتوجيه أسئلة إلى شهود الادعاء.
وبعد تسرب
الرسالة، قال ناصر بن غيث، وهو أحد الموقعين عليها، إن سلطات السجن شجعت سجناء
آخرين على مضايقته. وبعد مشادة وقعت بينه وبين سجين آخر، قامت سلطات السجن بشدّه
بالسلاسل في الحبس الانفرادي داخل زنزانة غير مكيفة، رغم أن درجة الحرارة كانت تبلغ
40 درجة.
وقال أندرو أندرسون، المدير التنفيذي في منظمة فرونت لاين: "بغض
النظر عن براءتهم أو إدانتهم، يتوجّب على سلطات السجن حماية النشطاء وعدم الاعتداء
عليهم. يجب التحقيق في المعاملة السيئة التي تعرض لها ناصر بن غيث وتحميل المسؤولين
عن ذلك مسؤولية ما ارتكبوه".
لمزيد من المعلومات، يُرجى
الاتصال:
هيومن رايتس ووتش، في دبي، سامر مسقطي، (الإنجليزية): +971-509237654
أو
muscats@hrw.orgمنظمة العفو الدولية، في لندن،
المكتب الإعلامي: +44-20-7413-5566 أو
james.lynch@amnesty.orgالشبكة العربية لمعلومات
حقوق الإنسان، في القاهرة، المكتب الإعلامي: +20-223964058 أو
rawdaahmed@anhri.netمنظمة فرونت لاين، في دبلن،
جيم لوغران: +353-1-212-3750 أو
jim@frontlinedefenders.orgخلفية
يسمح
قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة للحكومة بسجن الأشخاص لمجرد التعبير عن
آرائهم بطريقة سلمية، وذلك خلافا لما تنص عليه المواثيق الدولية الضامنة لحرية
التعبير. وتنص المادة 176 من قانون العقوبات الإماراتي على عقوبة السجن بمدة قد تصل
خمس سنوات في حق "من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها
الوطني". وتوسع المادة 8 من تطبيق أحكام هذا القانون لتشمل نائب الرئيس وأعضاء
المجلس الاتحادي الأعلى وآخرين.
إن حرية التعبير مضمونة في دستور دولة
الإمارات العربية المتحدة وتكرسه قوانين حقوق الإنسان الدولية. وينص العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "لكل إنسان حق في حرية التعبير... في
التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها". ورغم أن الإمارات العربية
المتحدة ليست طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن هذه
الوثيقة تبقى مصدرا توجيهيا موثوقا به يعكس الممارسات الدولية الفضلى. وتسمح
المعايير الدولية المقبولة بفرض قيود على محتوى التعبير عن الرأي في حالات محدودة،
مثل القذف أو التشهير بالأشخاص أو التعبير عن الرأي الذي يهدد الأمن القومي.
وتضمن المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي انضمت إليه
الإمارات العربية المتحدة، الحق في حرية الرأي والتعبير ونقل المعلومات إلى الآخرين
بأية وسيلة كانت. وتتمثل القيود المفروضة على هذا الحق فقط في "احترام حقوق الآخرين
وسمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".
كما تنص المادة 13(2) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على أن تكون المحاكمات
"علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق
الإنسان".
كما ينص إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان على
أن "تتخذ الدولة كافة التدابير اللازمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فرد،
بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا
أو قانونيا، أو ضغط، أو إجراء تعسفي آخر" كنتيجة لمشاركته في نشاط متعلق بحقوق
الإنسان.