منتديات 25 يناير2011
منتديات 25 يناير 2011
منتديات 25 يناير2011
منتديات 25 يناير 2011
منتديات 25 يناير2011
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات 25 يناير2011

هو عباره عن منتدى اراء ومشاورات بما يخص احداث الثوره والتغيرات التى تحدث فى مصر والمشاكل التى تحدث فيها ومتطلبات الشباب *منتدى الثوره دعوه الى الحريه والديمقراطيه واللجوء الى اراء الشعب نحو مستقبلنا افضل.....
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» حماية» يطالب «الأطباء» بالتحقيق فى إصابة 3 أشخاص بالعمى
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف بركات الضمرانى

» حقوقى" بقنا يكشف عن قرار "التضامن" باسترداد معاش معاقين بأثر رجعى
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 6:01 pm من طرف بركات الضمرانى

» هدايا بجد من موقع hao123
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 10:16 pm من طرف dada_explood

» هدايا بجد من موقع hao123
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 10:15 pm من طرف dada_explood

» تعرف علي ماهية التسوق الالكتروني من الالف الي الياء
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 21, 2013 4:23 am من طرف dada_explood

» حركة شباب ثورة التتغيير
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_icon_minitimeالأحد يونيو 16, 2013 7:14 pm من طرف حركة التغيير

» عتزار عن غيابى هذه الفتره
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 12, 2013 7:24 pm من طرف محمودالجندى

» محمد مرسى يطالب الشعب بالثورة ضد الاخوان المسلمين
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:31 pm من طرف دعوة للحياة

» محمد مرسى يطالب الشعب بالثورة ضد الاخوان المسلمين
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:30 pm من طرف دعوة للحياة

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
بركات الضمرانى
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_rcapالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_voting_barالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_lcap 
Egy 25
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_rcapالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_voting_barالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_lcap 
سليم ابو الليل
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_rcapالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_voting_barالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_lcap 
Admin
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_rcapالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_voting_barالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_lcap 
عصفوره
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_rcapالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_voting_barالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_lcap 
سامية خربوش
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_rcapالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_voting_barالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_lcap 
سيد ابوحفيظه
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_rcapالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_voting_barالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_lcap 
وطنى
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_rcapالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_voting_barالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_lcap 
المحرر
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_rcapالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_voting_barالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_lcap 
كتكوت
الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_rcapالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_voting_barالفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_vote_lcap 

 

 الفساد التشريعي في مجال قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بركات الضمرانى
مشرف
مشرف
بركات الضمرانى


الاوسمة : الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع 13
عدد المساهمات : 1142
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011

الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع Empty
مُساهمةموضوع: الفساد التشريعي في مجال قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع   الفساد التشريعي في مجال  قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 12, 2012 4:18 pm

الفساد
التشريعي في مجال قوانين الاسرة وأثرها
السلبي علي المجتمع



الدكتور
عادل عامر


مقدمة:-



من
المعروف ان القانون او الحكم يصدر لتحقيق العدل ويراعي تحقيق الراحة للمواطنين
ولما كان القانون عملا بشريا كان مغرضا للأهواء البشر حتى نسبوه ظلما وزورا
للشريعة وهي بريئة منه وقطعا الحكم الالهي وهو في المقابل للقانون البشري واضح
وصريح يحقق العدل لكل الاطراف ولذا كانت مهمة علماء السلطان او ترزية القانون هي
البعد عن النصوص الالهية واللجوء الي الاهواء الشخصية الخادمة للحاكم
والسلطان المطلوب هو العدل وتحقيقها من
خلال النصوص الالهية وليس باللجوء لتفسيرات فقهاء السلطان وترزية الحكام



فمثلا
مسألة المسكن واضحة في القران وضوح الشمس فالمطلقة طلاق رجعي من حقها البقاء في
مسكن الزوجية طوال فترة العدة إلا اذا ارتكبت الفاحشة وهي الزني فيحق للمطلق طردها
وهو قوله تعالي في سورة الطلاق ( ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ان يأتين
بفاحشة مبينة ) صدق الله العظيم



الأسرة
هي اللبنة الأساسية في بناء مجتمع رشيد لذلك اهتم الإسلام ونبيه العظيم اهتماما واسعا
ببناء الأسرة ليكون مجتمعا قويا متراص البنيان
فحث على حسن اختيار الزوجة واهتم بتربية الأولاد في جميع مراحلهم العمرية ووضع حقوقا
للزوجة وللزوج وللأولاد فعلى القائمين على سن قوانين أحوالنا الشخصية أن يستلهموا ويغترفوا
من هدى المصطفى الأمين



أن
القوانين التى صدرت فى عهد النظام البائد للأحوال الشخصية أفسدت الأسرة ،
ويجب بالتمسك بالشريعة الإسلامية فى القوانين التى تخص المرأة والأسرة أن الثورة
عندما بدأت كانت تحارب الفساد الأخلاقى والقيمى ، وهي أسوأ من المفاسد السياسية و
الاقتصادية نحن أمام أهم وأخطر وأقوي
القضايا تأثيرا علي مستقبل أمة يأسرها إنها الأسرة المصرية بكل ما فيها من رجال
ونساء وأطفال. ملايين العائلات وفي ذات الوقت لا يخلو بيت من مشاكل اجتماعية
وملفات شائكة ومعقدة مازالت محلك سر وقوانين عفي عليها الزمن وفاحت منها رائحة
العفن من طول عمرها الذي يقارب إل 90 عام
بلا تغيير أو أدني تعديل. وبما أننا قادمون علي دستور جديد آجلا أم عاجلا فيجب ان
ينقي هذه القوانين التي أفسدت الحياة
الأسرية في مصر بصورة لا يمكن السكوت عليها اليوم لأنها أصبحت تمثل خطرا كبيرا على
كيان الأسر المصرية فهل يعقل أن يخلف عهد سوزان مبارك حوالي 10 ملايين طفل يعانون
من مشكلة الرؤية فضلا على أكثر من 5 ملايين مطلقة نتيجة تلك القوانين والتشريعات
التي كانت تفصل لها من قبل بعض ضعاف النفوس في المجالس التشريعية سواء الشعب أو
الشورى لهذا نحن أمام قضية خطيرة إذا لم نتكاتف لكي نجد لها حلول واقعية تتناسب مع
روح ثورة 25 يناير التي قضت على الفساد والفاسدين بل على المؤسسة الدينية دور كبير
وأيضا مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة الفعالة في تلك القضية ,



لمحة
تاريخية لدور الحكام في افساد الاسرة المصرية



في مصر كما في معظم بلادنا المنكوبة فئة كان يطلق عليها
علماء السلطان ثم اخترع لهم بعض الصحافيين تعبير ترزية القوانين للان القوانين لم
تعد من اختصاص ما يسميهم البعض علماء الدين وقد سموا ترزية اي خياطين للانهم
يفصلون القانون علي مقاس هو اسيادهم وقد
نتج في مصر من هؤلاء قوانين كثيرة فاسدة افسدت حياة فئات من الشعب واهم هذه
القوانين قانون الشقة من حق الزوجة الذي صدر في عهد انور السادات وسمي بقانون
جيهان زوجة السادات فقد اصدر الرئيس انور السادات القانون بقرار 44 لسنة 1979 في
ظروف غامضة بهدف افساد الكيان الاسري للمجتمع المصري المسلم وإشعال الصراع
الاجتماعي بين ابنائة فقد تصدت المحكمة الدستورية حينا ذاك لهذا القانون بحكمها الشهير
بعدم دستورية هذا القانون واذا كانت مصر تتعرض في العقود الاخيرة للأكبر هجمة
تغريبية شرسة تستهدف بيئة المجتمع الاساسية وتسعي بكل الوسائل والأساليب لتفريق
الاسرة وإشاعة الانحلال والفوضى



في ظل مبارك في عهد جيهان السادات الشقة من حق الزوجة
وفي عهد سوزان مبارك فكانت الفقرات المتعلقة بزيادة فترة حضانة الاطفال ورؤية
الاباء للاولادهم في اقسام الشرطة او في مقار الحزب الوطني المنحل لمدة قصيرة جدا



مؤتمرات ساعدت علي فرض قوانين فاسدة
للأسرة



إنه
على مدى الـعشرة أعوام السابقة، تمَّ عقد أربعة مؤتمرات عالمية منذ عام 1994م وإلى
عام 2007م، وتهدف هذه المؤتمرات إلى خطط خطيرة، من خلال دس السم في العسل، ومن
خلال أهداف معلنة وأهداف أخرى خفية، أهمها تفكيك نمط الآسرة وتعظيم دور الوكلاء
المحليين العلمانيين لنشر نمط الحياة الغربية، وتقليص دور الحكومات لصالح مجتمع
مدني فاسد، وتدمير قيم الإنسان الشرقي المسلم.



أن
"وثيقة السيداو" وهي مقدسة لدى منظمات الأمم المتحدة، تحتوي على بنود
خطيرة جدا منها "القضاء على أشكال التمييز ضد المرآة أى تمييز ..!!! فالمرأة
تتقاضى راتبها وتعتلي اعلي الدراجات مثلها
مثل الرجل ولكن فى الحقيقة المقصود بها المساواة بين المرأة والرجل في الميراث .
تنص اتفاقية
"السيداو" التي وافقت عليها مصر علي أن تسافر المرأة دون إذن الزوج أو الأب
ومنع تعدد الزوجات وعدم سؤال المرأة عن عذريتها وحق الممارسة الجنسية لغير المتزوجين
وإلغاء العدة للمرأة بعد الطلاق وثبوت النسب من غير الزواج الرسمي وتحديد ساعتين للأب
الذي يريد رؤية طفله وغير ذلك من هذه البنود.



أن
مؤتمر السكان 1994م الذي عقد علي ارض مصر نص
على "تغيير الهياكل الأسرية"؛ لتحريض الزوجة والأبناء على الأب وانتزاع
القوامة من الرجل، والتي بالفعل لاقت هوىً عند بعض النساء، وأصبح الرجل الآن في
بيته بلا قوامة،



وأما
عن مؤتمر بكين 1995م وجاء فيه "لا بد من احترام الأشكال المختلفة من
الأسر" مثل أسر الشذوذ، والتي تمَّ الترويج لها، وتطبيع المجتمع عليها من
خلال بعض الأفلام مثل فيلم "عمارة يعقوبيان" وغيره من الأعمال الفنية
الهدامة .



ان
تكرار هذه المواثيق بأن عمل المرأة داخل الأسرة عمل غير مدفوع الأجر والذي يتمثل
في رعاية الأطفال والبيت والمسنين في البيت،



كما
أن مؤتمر الطفل 2002م أصدر توصية بالجنس الآمن للمراهقين، والذي ترجم إلى مراكز
الصحة الإنجابية، والتي تشمل تثقيف المراهقين جنسيًّا، وأما مؤتمر القضاء على
التميز ضد الطفلة ألأنثى وهو من أخطر وأسوأ المؤتمرات، والذي يدعو في سياقه إلى
الحرية الجنسية للفتاه وحرية الإجهاض وكيفية التعامل معه، واتخاذ صاحب لها من
الجنس الأخر أو ما يسمونه " كيف تديرى علاقة ناجحة مع الجنس الأخر أن الدول التي وقَّعّت على هذه المؤتمرات ملتزمة
باتخاذ إجراءات بتنفيذها، ويأتيهم دعم من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق المرأة
والطفل العالمية لتنفيذ ومتابعة هذه الاتفاقيات؛ أو بمعنى أخر انه دعم مشروط
بإنجازات تطبق وقوانين تُصدر ولذا وجب علينا توعية المجتمع بخطورة هذه المؤتمرات،
أنهم لن يهدأ لهم بال حتى يجهضوا آثار العدوان القيمي والأخلاقي على مجتمعنا؛.



القوانين الفاسدة التي صدرت طبقا لهذه
المؤتمرات



أن
هناك قوانين ظالمة لا بد من السعي الجاد
إلى تغييرها وفقًا للشريعة وأهمها: (قانون الخلع المادة 20 لسنة 2000م، وقانون
المراجعة خلال 60 يومًا، وقانون سن الحضانة والذي وصل إلى 15 سنةً، وقانون الرؤية
الظالم والذى حرم الأب من رعاية أبناءه وحرم الجد والجدة من رؤية أحفادهم وكذلك
العم والعمة ، وقانون الولاية التعليمية للحاضن " ممكن يكون هناك ولاية فكرية
وولاية دينية ... الخ " ، وعدم اشتراط موافقة الزوج لسفر الزوجة ، والسماح
للزوجة التي أنجبت بدون زوجها من تسجيل الطفل بدون اسم الأب وهذا بالطبع يقنن
الزنا ولا يعالج مشكلة الطفل قبل يأتى بالمشاكل . ان كل هذه القوانين تصب في جانب
المرأة فقط دون النظر إلى الأب أو الأولاد أو باقي الأهل من جهة الأب ، وقوانين الأحكام الشخصية التي تعتبر قنبلة موقوتة في وجه الشعب المصري. لهذا نطالب
بإعادة النظر في هذه القوانين بأقصى سرعة؛ لتحقيق التوازن للأسرة المصرية، والتي
هي أساس تكوين مجتمع قوي مستقر. وكذلك جعل الولاية التعليمية للأب مع مشاركة الأم
. أن تكوين الأسرة يتم بناءً على الدين والمحافظة عليها من الأيمان وهي مسئولية
الأب والأم معاً فلا يوجد أسرة بدون أب وأم ؛ ولكن تقع المسئولية على الأم بشكل
أكبر لدورها العظيم في الآسرة وتأثيرها الكبير على الأولاد .



دور القوانين
الفاسدة في تدمير اركان الاسرة المصرية



قوانين العهد البائن دمرت الأسرة المصرية فحرمت الحلال
وأحلت الحرام وأباحت الخلع دون ضوابط فارتفعت نسبة الزيجات الفاشلة من 11٪ الي 45٪
وحظرت زواج البنات قبل بلوغ 18 عاما رغم انها تزوجت مبارك في سن 17 عاما، كما سمحت للزوجة بالسفر دون موافقة زوجها
بمخالفة الشريعة الإسلامية.



جريمة منع
الرؤية



أن هناك عيوبًا كثيرة تشوب قانون الرؤية الحالي المعمول
به في المحاكم المصرية والتي تتمثل في حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وقصرت الرؤية
فقط على الوالدين فقط كما أن قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 يعد باطلا لأن
المشرع لم يفوضه إلا في تحديد مكان الرؤية ومع ذلك نظم المادة 5 مدة الرؤية وبذلك
يكون قد خالف نص المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 مما يتعين إلغاء هذا القرار
واستصدار قرار جديد يتيح للقاضي تنفيذ الرؤية وتنظيمها بدون التقيد بمدة معينة
وجواز أن تكون الرؤية لمدة يوم كامل بدلا من أن تكون لمدة ساعتين فقط كما هو الحال
في المحاكم المصرية كما أنه ليس هناك ما يمنع محاكم الأسرة من تطبيق الاستضافة
لمدة 24 ساعة لأن نص القانون لم يضع تنظيم هذه الرؤية وترك تنظيمها للقاضي ولذلك أقترح
إلغاء القرار 1087 لسنة 2000 مع إعطاء قرار يتضمن إجراءات استرشادية للمحاكم في
تنفيذ الرؤية على أن تكون مدة يوم وليلة مرة كل أسبوع وأن يكون تسليم واستلام
الصغار من خلال مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة ولن يقف الأمر عند هذا الحد بل يجب
مراجعه كافة القوانين الخاصة بالأسرة المصرية والتي تشوبها عيوب سواء كانت مخالفة
للشريعة الإسلامية أو كانت أداة مساعدة لهدم كيان الأسرة وتشريد أبناءها ومن تلك
القوانين الخلع وغيرها من هذه القوانين



ومن ثم يجب إضافة مواد جديدة تضمن ما يلي:



للأجداد والأعمام الحق في رؤية الصغير للقاضي بناء علي
طلب غير الحاضن أن يسمح له باصطحاب الطفل الذي تجاوز عمره 4 سنوات الإقامة لديه
لمدة 48 ساعة أسبوعيا في أوقات الدراسة ولمدة مناسبة في الأعياد الرسمية وأسبوع في
اجازة منتصف العام وستة أسابيع في عطلة نهاية العام. وفي حالة استخدام القاضي لهذه
المادة يتعين حكمه إدراج الطفل بقوائم الممنوعين من السفر ولا يتم تنفيذ الحكم إلا
بعد تقديم ما يفيد إتمام ذلك. بصراحة شديدة هل الأب قادر علي رعاية طفل في هذه السن-
الأب له أم هي الجدة وله أخت وهي عمة لهذا الطفل وكلتاهما حاضنتان لهذا الطفل ولنا
في رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أسوة حسنة فولد يتيما وتربي عند السيدة حليمة
السعدية وبعدها ذهب الي جده عبد المطلب ثم الي عمه أبو طالب.



سن
الحضانة



فيجب تعديل القانون
لخفض سن الحضانة ليصبح 7 للذكر و 9 لأنثى للأنة فقد تم التلاعب بسن الحضانة
أكثر من مرة فبعد أ كانت 7 سنوات للذكر و9 للأنثي عبر آلاف السنين خرجت علينا
قوانين السيدة الأولي جيهان السادات ليصبح السن 10 للذكر و12 للأنثي، ثم تلاعبت به
مرة أخري سوزان ثابت زوجة المخلوع ليصبح 15 سنة للذكر وللبنت حتي الزواج، مع
التخيير!! علما بأن جمهور الفقهاء والمذاهب اتفقوا علي أن الحضانة 7 سنوات للذكر
و9 للأنثي فإنه أنسب سن طبقا للشريعة الإسلامية. ثم قانون افساد الاسرة المصرية
وهو قانون الرؤية هذا القانون سيف مسلط
علي رقبة 7 ملايين طفل وقاطع للأرحام وعمره 83 سنة ولم يتم تغييره، قانون بمنع
رؤية الطفل لأجداده وأعمامه وعماته، قانون بمنع اقامة الطفل مع والده يوم أو اثنين
ولا يراه سوي ساعات معدودة في ألأسبوع



قضايا
الاسرة فيما يخص الخلع غير قابلة للطعن



اكثر القوانين خطورة القانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص
بمحاكم الاسرة وتخصيص دائرة في كل محكمة لنظر دعاوي الخلع وجعل الاحكام الصادرة عن
محاكم الاسرة في هذه القضايا غير قابلة للطعن مما حرم المواطنين من درجة من درجات
التقاضي وهي الاستئناف وجعل تشكيلة المحكمة ليس قضائيا صرفا ولكن بمشاركة شخصيات
غير قضائية مثل الاخصائية الاجتماعية مما يقلل من قيمة الحكم



نظام الخلع



أن الخلع في الإسلام هو انفصال وطلاق بالتراضي مقابل
تنازلات مادية وحماية للأسرة المصرية دون أن يخرج موضوع الطلاق نطاق العائلة..
والقاضي في الاسلام ليس لديه أي سلطة لتطليق الزوجة دون موافقة زوجها لأن سلطة
القاضي في الإسلام هو التطليق في حالات محددة كغياب الزوج أو وجود عيب من العيوب
التي تستحيل معها العشرة وبعد تنفيذ حكم الخلع بتلك الطريقة المخالفة للشريعة
الاسلامية تعتبر المرأة زوجة من الناحية الشرعية ومطلقة من الناحية القانونية.
وذلك لأن بعض الشيوخ خلطوا بين حكمين شرعيين هما الخلع. والتطليق للضرر فالخلع في
الشريعة اتفاق رضائي بين الزوجين لا سلطان للقاضي ولا للحاكم عليهما قال تعالي
"فلا جناح عليهما فيما افتدت به" فهذه مسألة رضائية لا يمكن الإجبار
فيها باسم الخلع. أما حكم التطليق للضرر فهو كما أشرت إليه من سلطة القاضي مثل
غياب الزوج أو وجود عيب يستحيل معه العشرة بينهما وغير ذلك من هذه الأسباب. إنه
بسبب قانون الخلع فقد تم تشريد 7 ملايين طفل بسبب هذه الأحكام لأنها مخالفة لأحكام
الشريعة. حيث اعطي القانون الحرية للمرأة دون ضوابط ودون اثبات سوء معاملة الزوج
لها حتي تحصل علي الخلع



الخلع يسلب الزوجة حقوقها المشروعة بعد الطلاق.



أن قانون الخلع لا
ينصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة
لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلى بل الزوجة هي التى سوف تدفع للزوج الذى يكون فى موقف
أفضل منها لأنها هى التى تريد ان تودع الحياة الزوجية وليس هو . وعند حدوث أى مشكلة
ترفض الزوجة اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضى بالطلاق وإجراءات تحفظ لها حقوق عديدة
لايكفلها الخلع استقر نظام الخلع الذي قننه المشرع في المادة (20) من القانون رقم
(1) لسنه 2000 وصدرت بشأنه أحكام قضائية وقد تناولته الأقلام الفقهية بين مؤيد ومعارض
، ألا أن أثاره لم تكن محلا للبحث الذي يفصح عنها أو يجيب عن تساؤلات عديدة فى شأن
بعض ما تتكشف عنه الأحداث بين المختلفين - الرجل والمرأة



وكانت من اثار
هذا القانون الغير اسلامي الا وهو الخلع :-



وصل عدد قضايا الخلع في المحاكم المصرية 155 الاف قضية
وصلل عدد الرجال المخلوعين حتي اخر احصاء رسمي نهاية 2011 23 الاف رجل مخلوع
وانتهت الدراسات البحثية ان اسباب الخلع فكانت 40% من حالات الخلع للاتفة الاسباب
منذ صدور القانون الخاص بذلك 1 لسنة 2000 وبالتالي تراكمت قضايا الخلع في المحاكم
بدلا من قضايا الطلاق للضرر الي ان وصل الحال بالرجال الي خلع رجل متزوج كل 6
دقائق في المتوسط فأصبحت في مصر الان مأساة اسمها ( الرجل المخلوع )



مخالفات
شرعية جسيمة في قانون الطفل الجديد



،أن هذه التعديلات
تتعارض مع الشريعة الإسلامية، عارض الشارع الإسلامي كله هذا القانون, واعتبروه مليئًا
بالمخالفات الشرعية. وإذا كان القانون الجديد
يتميز ببعض الإيجابيات التي تتفق مع الشريعة مثل رفض وتجريم التحرش الجنسي بالأطفال،
ومحاربة التسول، والإقامة في الشوارع، إلا أنه مليء بالبنود التي تتعارض بشكل صريح
مع الشريعة. التعديل الجديد على القانون يؤكد
حق الطفل في إثبات نسبه إلى والدين شرعيين والتمتع برعايتهما مع الاستعانة بكافة الوسائل
العلمية، وحظر التبني. لكن الخطير هنا أن القانون يمنح الأم الحق في الإبلاغ عن وليدها
وقيده بسجلات المواليد، واستخراج شهادة ميلاده منسوبًا إليها كأم.



نسب الطفل لغير
ابية



وهكذا فإن القانون
الجديد يجيز للأم نسب الطفل إليها، وتسجيل ابنها بنفسها دون حاجة لوثيقة الزواج وهذا
أمر خطير وباب كبير من أبواب الشر. فحسب القانون
الجديد يصبح من حق الأم تسجيل مولودها في مكتب الصحة بنفسها ونسبته إلى أب مجهول والذي
يبقى عليه في وقت لاحق الإقرار بذلك أو نفيه.
وبالتالي فالأم، الخاطئة وغير الشريفة، يمكنها أن تسجل مولودها بأي اسم وهمي
أو تدعي على أي أحد أنه أبوه، وهذا يؤدي إلى اختلاط ألأنساب فالاسم الوهمي قد يكون
موجودًا في الواقع، وقد يفاجأ شخص ما بنسبة مولود إليه دون أن يدري. ونسب الطفل لأمه، مخالفة شريعة للقرآن والسنة،
فنسبة الولد لأبيه وردت صريحة في القرآن الكريم: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}. [الأحزاب: 5]. وإذا كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد فرق بين
المرأة التي اعترفت أمامه بأن مولودها ليس ابنًا لزوجها، وألحق الولد بأمه، فإنه لم
يعطِ الولد بهذا نسبًا إلى أمه، وإنما عهد به إليها لتقوم بإرضاعه والعناية به. الغريب في الأمر أن المجلس القومي للأمومة والطفولة،
وهو صاحب مشروع الفانون كان قد تقدم للحكومة به بعد حصوله على موافقة شيخ الأزهر د.محمد
سيد طنطاوي، وتأكيد الشيخ أن مشروع القانون لا يخالف الشريعة الإسلامية التي هي في
الأساس أفكار غربية تتعارض كليًا مع الشريعة الإسلامية، وأصبحت بنود القانون الجديد
تشجع على الزنا والإنجاب من السفاح، وتغطية هذا العبث والانحلال بغطاء قانوني؛ لأن
العقبة التي كانت تقف في وجه الساقطات قد أزيلت بهذا النص في القانون الجديد.



تجريم
تأديب الطفل



وإذا كان الإسلام لا يحبذ العقاب البدني للطفل وفي نفس الوقت
أعطى الوالدين حق تأديبه دون ضرب مبرح، أو بضرب خفيف يؤدي إلى الإصلاح والتأديب إلا
أن القانون أعطى حقوقًا مبالغًا فيها للطفل فالمادة 71 مكرر تحرم على الأبوين أي تعنيف
للطفل وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة.
وكأننا هنا نطبق ما يفعله الغرب، الذي منح حريات واسعة للأطفال تفتح المجال
أمامهم لاصطحاب صديقاتهم وفتياتهم لممارسة الرذيلة في منأى من معاقبة ألأسرة وتعطيهم
الحق في تقديم بلاغات في أقسام الشرطة ضد آبائهم الذين يضربونهم ليقوموهم



رفع
سن الزواج



ومن بنود القانون التي تتعارض مع الشريعة أيضًا رفع سن الزواج
من 16 إلى 18 سنة، فالشريعة تؤيد وتدعو وتحبذ التبكير بالزواج لمنع الانحرافات، فالزواج
ضرورة فطرية. وهذه المادة الجديدة في القانون تفتح الباب على مصراعيه لانتشار الزواج
العرفي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«يا معشر الشباب, من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع
فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء».



كما أن امتداد سن
الطفولة إلى ثمانية عشر عامًا، يتعارض مع القاعدة الشرعية أن البلوغ هو سن التكليف,
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عن المجنون
حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ». وللبلوغ أمارات
معروفة لا تتأخر في الذكور عن خمسة عشر عامًا، فإذا وصل الطفل إلى هذه السن كان مكلفًا
ولو لم تظهر عليه تلك العلامات أما الأنثى فبلوغها قبل الذكر بكثير.



والخطورة في هذا
الامتداد تتمثل في أمرين: أحدهما تخفيف العقوبة على الجرائم التي يرتكبها من لم يبلغ
الثامنة عشرة حتى لو كانت الجريمة تستحق الإعدام وفي ذلك تشجيع على الجريمة وعلى تكوين
عصابات من هؤلاء المراهقين يقتلون ويسرقون ويغتصبون ويباشرون أعمال الإرهاب وهم آمنون
من العقوبات المشددة



والأمر الثاني منع
توثيق الزواج قبل هذه السن حتى لو خشي ولي أمر الفتاة عليها من الوقوع في العنت، مع
أن ذلك واجب شرعي بنص الآية القرآنية: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٣٢]، ولا يجوز لأي قانون في دولة دينها الإسلام
أن يقيد الواجب أو يحرم الحلال, وخاصة إذا كان هذا الحلال هو الذي يمنع الانحراف ويضمن
العفاف.



الاثار
السلبية لهذه القوانين في الاسرة المصرية



الطلاق في
ارتفاع مستمر



أن الطلاق في تزايد مستمر حتى وصل إلى 40% من نسب الزواج
في كثير من المحافظات، وكان نصف هذه الحالات في السنة الأولى وحوالي 70% منها في
الزواج الأول ومعظم الحالات من الشريحة العمرية التي تتجاوز 30 سنة وقد زادت هذه
النسبة بعد قانون الخلع الذي يعد الوسيلة السريعة لإنهاء الزواج من جانب المرأة
التي جاء تعليلها في بعض الحالات مثيراً للضحك مثل: عدم اقتناعها بزوجها لأنها لم
تجد فيه فارس أحلامها أو أن شخيره أثناء النوم يزعجها، في حين تعلل بعض الأزواج
بأن زوجته ليست جميلة مثل مشاهير الفنانات والراقصات فيلجأ إلى الطلاق. فإن 80% من
قضايا السيدات أمام المحاكم لطلب الخلع باعتباره الوسيلة السريعة للقضاء على تعنت
الزوج وتأخر أحكام القضاء إذا طلبت الطلاق للضرب. ويأتي ذلك في الوقت الذي تضاعفت
فيه معدلات العنوسة في بلادنا وتلك قنبلة موقوتة تهدد بالانفجار في أي وقت. بل
إنها أصبحت في تزايد مستمر من مكان إلي مكان داخل الوطن حتى أنها لم تعد مثاراً
للدهشة أو العجب, وأصبح من السهل علينا أن نتلقى خبر طلاق أي من المتزوجين حديثا ـ
خلال السنة الأولي ـ
ادت الي عزوف الشباب عن الزواج ،
ارتفاع نسبة الطلاق لتصل الى 36% للزيجات التى لم تتعدى السنة الأولى حسب احصائية
لعام 2010 الماضى ، والتفكك والانهيار النفسى انهم اعتبروا الأسرة عبء فحاربوها
بتحديد النسل وبالقوانين والتفكك . أن النظام السابق كان يتعمد العبث القانوني،
وأصبحت المادة الثانية من الدستور حبر على ورق ؛ حيث إن 95%من القوانين الخاصة بالأسرة مخالفة للشريعة الإسلامية ،
وانعكس ذلك على "زيادة الزواج العرفي والطلاق والأسر المفككة".لهذا
نطالب بفرز هذه القوانين والتي عملت على
انهيار المجتمع المصري ، ولا نبقى الا على
القانون الذى يعمل لصالح المجتمع أما اذا كان غير ذلك فلا حاجة لنا به ولابد من الغاءه
لأنه ليس قرأن



مشكلات عملية فى فرض النفقة



فرضت المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 والمادة 16 من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، وهى نفقة تقدر
بحسب يسار الزوج أو عسره ، وبشرط ألا تقل عن القدر الذى يفى بحاجيات الزوجة الضرورية
عملا ، وهى وتشمل الغذاء والكسوة و الفرش والغطاء الذى يجرى به الاستعمال على أن المشرع
لم يضع للمحاكم حدودا دنيا وقصوى تدور فى كنفها عند فرض النفقة متى كان دخل الزوج ثابت
على سبيل اليقين ، وعلى نحو أصبح فرض النفقة أو مباشرة السلطة التقديرية رهنا بحسب
كل محكمة تجريه بحسب ما تقدره وهو فرض أقرب
الى التحكم وبه أشبه الي التقدير الجزافي المنافي للحقيقة لكن أرى المشكلة تكمن في حال يسار الزوج يساراً بيناً
مع صعوبة تحديد قيمة مورده على وجه الدقة كون عمله حر ويصعب إثبات مقدار مورده الشهري
ومع ذلك فالمحاكم لا تحكم بالنفقة الكافية إتباعاً لعرف اعتادته وهو حال نفقة الكفاية
فترى أي زيادة طفيفة عليها تعتبر نفقة يسار فعلى سبيل المثال لو كان دخل الزوج شهرياً
من تجارته لا يقل عن مائة ألف ليرة سورية فأكبر نفقة ممكن أن يحكم بها ثلاثة ألاف أو
أربعة ألاف ليرة !!! وهذه الحالات على قلتها إلا أنها موجودة فإن كان بعض الآباء لا
يبخلون على أولادهم ولا يضطروهم للجوء للقضاء للإنفاق عليهم إلا انه بالمقابل هناك
آباء وكردة فعل على الأم يتخلون عن الإنفاق على الأولاد رغم يسار هؤلاء الآباء فترى
أولاد الزوجة الثانية يتمتعون بكل مباهج الحياة حتى الكمالية منها ويدرسون في المدارس
الخاصة وأولاده من زوجته التي طلقها لا ينالون ثمن طعامهم الضروري وملبسهم ولكن أرى
هناك فكرة ربما أقرب لتحقيق العدالة ألا وهي :



القوانين
المطلوب تعديلها



1-
منع الزواج العرفي وتجريمه بقانون العودة لسن الحضانة
الي ما كانت عليه،



2-
تطبيق الزيارة والاستضافة لمدة يومين بدلا من قانون
الرؤية المطبق حاليا،



3-
إلغاء قرار السماح للزوجة بالسفر للخارج دون موافقة
زوجها،



4-
إلغاء قرار السماح للزواج للفتاة عند 18 سنة والعودة الي
ما كان عليه مسبقا،



5-
تعديل عدة مواد في قانون الطفل خاصة المادة 54
بشأن الولاية وضع ضوابط للخلع لأنه يطبق حاليا بصورة خاطئة،



6-
وأخيرا مراجعة اتفاقية «السيداو» التي تسببت في تدمير
المرأة المصرية. يختار مكان إقامته وأطفال هذا العصر أصبح لديهم القدرة منذ الصغر
علي التمييز والتفريق وذلك بسبب التقدم التكنولوجي ووسائل الاتصال فلابد من الرجوع
إلي أحكام الشريعة الاسلامية والاتفاق الذي توصل إليه الأئمة الأربعة أن الطفل
يخير إذا وصل لسن التمييز والسماح للأب باستضافة الطفل جميع أيام الأجازات بدلا من
ساعتين أسبوعيا والسماح لأهل الأب برؤية الطفل وذلك للحرص علي صلة الرحم.



الاقتراحات



وأهم هذه التعديلات:



1-
الرجوع بسن الحضانة لسن التمييز،وهو سن السابعة للذكر،والتاسعة
للأنثى.



2-
عودة الولاية العامة
وبصفة خاصة الولاية التعليمية للأب طبقا للشريعة الإسلامية، وأن يكون للأب دور في تربية وتنشئة الصغير تربويا
وخلقيا.



3-
تغيير نظام الرؤية المعمول به حاليا
إلى نظام الرعاية المشتركة بمنزل الطرف غير
الحاضن، والذي يعطي الطرف غير الحاضن فترة
يومين كاملين من كل أسبوع، بالإضافة لأسبوع
في إجازة نصف العام، وإجازة آخر العام، وكذلك
الإجازات والأعياد الرسمية والدينية؛ وذلك حتى يستطيع الطفل التعرف على أهله من جهة الطرف غير الحاضن، ويتمكن من صلة رحمه مع
ملاحظة أن تتناسب فترة الرعاية المشتركة حسب سن الصغير؛ بحيث تكون يومين كاملين للأطفال
فوق سن الـ5 سنوات، وتقل عن ذلك لمن هم دون الخامسة.



4-
وضع جزاء رادع وقابل للتنفيذ في حالة تخلف الطرف الحاضن عن
الالتزام بمواعيد الرؤية المحددة، وتغليظ العقوبة على الطرف غير الحاضن في حالة عدم التزامه بمواعيد تسليم الطفل للطرف
الحاضن.



5-
أن يختص قاضي الأمور الوقتية بالنظر في الدعاوى
والطلبات الخاصة بالرؤية، وسفر الصغير من كلا الطرفين الحاضن وغير الحاضن؛ وذلك لسرعة
البت فيها،وتجنبا للمراوغة من الطرف غير الملتزم، بما يضمن عودة الأطفال إلى الطرف
الحاضن في الميعاد والمكان المحددين.



6-
ألا يسمح للطفل الصادر في حقه حكم رؤية بالسفر إلا بعد موافقة الأب (الولي الطبيعي)، أو بعد عرض الأمر على القاضي للضرورة.
أن القانون الخاص بمنع الطفل من السفر إلا بموافقة الأب قانون غير معمول به في معظم
المحاكم المصرية؛ حيث تستطيع المطلقة أو الزوجة أن تصطحب الصغير خارج القطر وللأبد دون العودة للأب
ونري أن يتم استبدال لفظ رؤية بلفظ الرعاية المشتركة بين الأبوين في حالة الطلاق أو
الخلاف،أنه يجب أن تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون مريضا بمرض معقد،أو لديه تأخر
ذهني، على أن يتم سحب الحضانة من الأم في حال زواجها،وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم
بتوفير من يقوم على رعاية الابن،سواء كانت زوجته أو أي امرأة من العائلة



7-
أن النص في قانون الطفل الجديد
علي حق الحاضنة في الولاية التعليمية وحرمان الأب منها إن تجريد الأب من هذه الولاية
لن تكون له انعكاسات سلبية علي المطلق وحده وإنما علي الطفل ذاته‏.‏فوفق القانون تنص
المادة ‏54‏ علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضنة وعند الخلاف بشأن ما
يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا
للأمور الوقتية ليصدر قراره مع مراعاة مدي يسار ولي الأمر دون المساس بحق الحاضنة في
الولاية التعليمية وبالتالي يصبح الأب شريكا مرفوعا من الخدمة‏.‏ ولذا يطالب المتضررون
من الآباء بحق الأب في ممارسة الولاية التعليمية وأن يصبح الحق للحاضنة في هذه الولاية
في حالة إساءة الأب استخدام الولاية أو تعريض مصلحة الطفل للخطر بعد العرض علي القضاء



وأخيرا نقول :-



ان
اعظم ما تتميز به الاسرة المصرية عبر تاريخها الحديث والقديم ايضا هو الحفاظ علي
عفافها وصيانة اعراضها وحفظ انسابها بل ان ذلك ليس فقط ميزة تتميز به وإنما هو من
اظهر الواجبات التي اوجبها الله سبحان وتعالي والتزما بة لنشر الفضيلة بين الناس
عبرت المرأة عبر مراحل تاريخها منذ بدء الخلقة علي الارض وواجهت في رحلتها الطويلة
الكثير من التقلبات والتغييرات المفروضة عليها ولم تحط من العناية والتكريم وسمو
المكانة بالقدر الذي كرمها بة الاسلام ورفع من شأنها عند الله عز وجل ان هي صلحت
وأنابت لم تحظ ظاهرة في المجتمع الانساني
بقدر كبير من الاهتمام في الدراسة والبحث مثلها حظي بة نظام الاسرة وذلك للانها اي
الاسرة هي السكن الحاضن للأي انسان منذ
مولدة فهي واقع دائم يعيش في بفطرته الحيوية ودوافعه الاقتصادية والنفسية وواقع
اجتماعي تحياة الاسرة ذاتها في كنف معتقدات عقل المجتمع الجمعي بتقاليده وعرفة
وقيمه وعاداته فالدوافع والاحتياجات الفطرية للإنسان والسنن والقوانين الاجتماعية
التي يفرزها العقل الجمعي يتكامل تأثيرها في منظومة من العلاقات والتفاعلات
الاجتماعية تنشأ بين اعطاء وحدة اسياسية بشرية يتزاوج مؤسسوها وينجبون اطفالهم
ويعنون بهم وتتشكل بينهم وذويهم من اصول وفروع شبكة من علاقات القرابة قد تضيق او
تتسع في هيكلها البنائي ووظائفها حسب نمط الزواج والأسرة السائد في المجتمع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفساد التشريعي في مجال قوانين الاسرة وأثرها السلبي علي المجتمع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات 25 يناير2011 :: احداث مصر :: قسم اخبار المنتدى-
انتقل الى: