منتديات 25 يناير2011
منتديات 25 يناير 2011
منتديات 25 يناير2011
منتديات 25 يناير 2011
منتديات 25 يناير2011
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات 25 يناير2011

هو عباره عن منتدى اراء ومشاورات بما يخص احداث الثوره والتغيرات التى تحدث فى مصر والمشاكل التى تحدث فيها ومتطلبات الشباب *منتدى الثوره دعوه الى الحريه والديمقراطيه واللجوء الى اراء الشعب نحو مستقبلنا افضل.....
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» حماية» يطالب «الأطباء» بالتحقيق فى إصابة 3 أشخاص بالعمى
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف بركات الضمرانى

» حقوقى" بقنا يكشف عن قرار "التضامن" باسترداد معاش معاقين بأثر رجعى
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 6:01 pm من طرف بركات الضمرانى

» هدايا بجد من موقع hao123
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 10:16 pm من طرف dada_explood

» هدايا بجد من موقع hao123
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 10:15 pm من طرف dada_explood

» تعرف علي ماهية التسوق الالكتروني من الالف الي الياء
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 21, 2013 4:23 am من طرف dada_explood

» حركة شباب ثورة التتغيير
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_icon_minitimeالأحد يونيو 16, 2013 7:14 pm من طرف حركة التغيير

» عتزار عن غيابى هذه الفتره
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 12, 2013 7:24 pm من طرف محمودالجندى

» محمد مرسى يطالب الشعب بالثورة ضد الاخوان المسلمين
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:31 pm من طرف دعوة للحياة

» محمد مرسى يطالب الشعب بالثورة ضد الاخوان المسلمين
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:30 pm من طرف دعوة للحياة

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
بركات الضمرانى
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_rcapالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_voting_barالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_lcap 
Egy 25
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_rcapالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_voting_barالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_lcap 
سليم ابو الليل
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_rcapالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_voting_barالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_lcap 
Admin
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_rcapالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_voting_barالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_lcap 
عصفوره
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_rcapالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_voting_barالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_lcap 
سامية خربوش
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_rcapالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_voting_barالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_lcap 
سيد ابوحفيظه
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_rcapالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_voting_barالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_lcap 
وطنى
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_rcapالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_voting_barالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_lcap 
المحرر
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_rcapالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_voting_barالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_lcap 
كتكوت
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_rcapالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_voting_barالبراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_vote_lcap 

 

 البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بركات الضمرانى
مشرف
مشرف
بركات الضمرانى


الاوسمة : البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه 13
عدد المساهمات : 1142
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011

البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه Empty
مُساهمةموضوع: البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه   البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه I_icon_minitimeالأربعاء يونيو 06, 2012 4:17 pm

البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه

الدكتور عادل عامر

في البداية نود ان نقول ان مصر تمر حاليا بمنعطف خطير الصراع علي اشدة بين الحق والباطل هكذا يقول التيار الدني يعلن ان الحق مرسي والباطل هو شفيق فنقول لهما جمعا عصر الاستبداد لن يعود وأشرقت شمس الحرية فليفكر الحاكم الجديد اي كان هو ان المصريين كسروا حاجز الخوف وكانوا اول شعب يحاكم رئيسا الطاغية كما كانت مصر البلد الاول الذي قضي علي الملكية لقد حكمت المحكمة بما نطقت بة الاوراق المعروضة امامها من جانب اطراف القضية وهم النيابة العامة وأدلتها وشهودها والدفاع عن المتهمين والمحامين عن الحق المدني فإذا كانت الاحكام غير مرضية لكثيرين فان اللوم يقع علي الاطراف التي لم تقم بواجبها في الكشف عن القتلة وأدلة القتل وتقديمها للمحكمة حتى يكون القصاص عادلا هذه المقدمة كانت لامناص منها حني ندخل في عرض موضوع الشريك في القانون وهي التهمة التي وجهت لمبارك والعادلي وبموجبها حصل علي حكم المؤبد .

لهذا من خلال الدافع الوطني والضمير العلمي فرض علينا ان نوضح الامر في هذه الاشكالية وفق احكام القانون ومبادئه الراسخة التي وضعتها محكمة القانون وهي محكمة النقض المصرية

في البداية نود ان نوضح ان الاحكام التي صدرت بالبراءة ضد حسني ونجليه وصديقة هما قضيتان من بعد استبعاد قضية قتل المتظاهرين والتي انتهي فيها الحكم بالمؤبد لأنة ليس موضوع مقالنا هذا وسوف نشرع في كتابة في مقالا منفصلا

قد اصدر القاضي احمد رفعت ببراءة محمد حسني السيد مبارك مما اسند الية من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيرة دون وجهة حق علي منفعة من عمل من اعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الاضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها

كما اصدر بانقضاء الدعوي الجنائية ضد كل من محمد حسني السيد مبارك وحسين كمال الدين ابراهيم سالم وجمال وعلاء محمد حسني السيد مبارك بشأن ما نسب اليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوي الجنائية

بالنسبة للتهمة التي صدر فيها انقضاء الدعوي العمومية للانقضاء عشرة سنوات من تاريخ حدوثها وهي جريمتي استغلال النفوذ واخذ عطية

ماهية جريمة استغلال النفوذ

تنص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات علي ان (( كل من طلب لنفسه او قبل او اخذ وعدا او عطية للاستعمال نفوذ حقيق او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة علي اعمال او احكام او قررات ان نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق او توريد او مقاولة او علي وظيفة او خدمة او اية مزية من اي نوع كانت يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون ان كان موظفا عموميا وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية او بأحدي هاتين العقوبتين فقط في الاحوال الاخري ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة للاشرافها )

لهذا تكون جريمة استغلال النفوذ من صور جرائم الرشوة وليست من جرائم اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر وتختلف لا جريمة الرشوة عن جريمة استغلال النفوذ في ان العمل الوظيفي الذي يتطلب من المرتشي في الرشوة يدخل في اختصاصه حقيقة او زعما او توهما اما استغلال النفوذ فان العمل المطلوب من المستغل لنفوذه لا يدخل في دائرة اعمالة وهو ما يسلم به وان كان بنفوذه لصاحب الحاجة لدي السلطة العامة كما لا يشترط في المستغل لنفوذه ان يكون موظفا عاما وذلك بخلاف الرشوة فإذا كانت في محيط الاعمال العامة فيجب ان يكون المرتشي موظفا عاما او من يحكمه وان كانت في نطاق المشروعات فيتعين ان يكون المرتشي مستخدما في المشروع الخاص .

اما الجريمة الثانية وهي اخذ عطية

فهي من الجرائم الشكلية فهي تتم كاملة بدون نتيجة مادية فهي جرائم نشاط محض للان مناط التجريم هو مجرد وقوع سلوك معين من الموظف يتمثل في الاخذ او القبول او الطلب ولو لم يعقبه نتيجة اجرامية بمفهومها المادي والأخذ قد يكون مسبوقا بطلب العطية من جانب الموظف وفي هذه الحالة يجب ان يصادقه قبول من جانب الراشي مع التسليم الفري للفائدة من جانب الموظف وقد يكون سلوكا تلقائيا من جانب الراشي يقابله قبول الموظف متمثل في اخذ المقابل الذي قدمه الراشي

فلما صدر حكم القاضي علي مبارك ونجليه وشريكة بانقضاء الدعوي العمومية في هذان الجريمتان لمرور عشرة سنوات عن تاريخ ارتكابها يكون الحكم صحيحا للأسباب الاتية :-

1- ان الاستثناء الوارد في قانون الاجراءات الجنائية ان يسري التقادم من تاريخ انتهاء صفة او زوالها للموظف العام خصها فقط في جرائم الاختلاس والعدوان علي المال العام والغدر وهذه الجرائم سبعة علي سبيل الحصر وهم اختلاس المال العام والاستيلاء علي المال العام وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي علي المال العام والإضرار الغير العمدي علي المال العام والتربح والغدر

2- فقد جعل المشرع التقادم في هذه الجرائم يسري من تاريخ انتهاء الوظيفة بالخروج علي المعاش او زوالها للأي سببا من الاسباب للان هذه الجرائم مستترة بطبعها ويكون الموظف العام في ادارة الجهة الادارية التي تم العدوان عليها ماليا يكون من العسير اكتشافها حال وجود هذا الموظف للأنة علي راس العمل وتنكشف الجريمة بالطبع من بعد خروجه وانتهاء سلطة الادارية علي مرؤسية فيتم خروج هذه الجرائم او اي منها وبكافة ادالتها المادية من مستندات وخلافة

3- حيث ان الجرائم التي وجهت لحسني مبارك ونجليه وصديقة ليست من جرائم العدوان علي المال العام والغدر بة للان جريمتي استغلال النفوذ واخذ عطية من جرائم الرشوة وصورها المختلفة فلم تشمل الاستثناء في مواعيد التقادم عشر سنوات للجناية او ثلاث سنوات للجنحة فيكون انقضاء هذه الجريمة بمرور عشر سنوات من تاريخ حدوثها

تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمرور عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنه مالم ينص القانون على غير ذلك . يبدءا حساب المدة من تاريخ وقوع الجريمة. وتنص المادة 17 من ذات القانون على أنه تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو اذا أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدءا من تاريخ آخر أجراء .

وقد قضت محكمة النقض

تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا، 309 مكررا(أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.

( طعن رقم 910 لسنة 2 ق جلسة 4/ 1/ 1932 )

بناء علي ماتقدم

فقد حدث لبس بين جرائم الباب الرابع في قانون العقوبات المصري وهي جرائم العدوان واختلاس المال العام وجرائم الرشوة وصورها المختلفة حيث ان التهم الموجهة لمبارك ونجليه وصديقه جرائم من صور الرشوة وفلا تسري عليها والاستثناء الوارد في قانون الاجراءات الجنائية والتي تنص لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. لهذا يكون الحكم صحيحا فيما يخص انقضاء الدعوي الجنائية في التهمة الثالثة الموجهة لمبارك ونجليه وصديقة وهي استغلال النفوذ واخذ عطية لمرور عشرة سنوات من ارتكابها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البراءة الشكلية والموضوعية في قضية مبارك ونجليه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تأجيل قضية السفاح مبارك ونجليه الى 15 أغسطس والعادلى ومساعديه الى الخميس القاد
» محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وآخرين
» إحالة مبارك ونجليه لمحكمة الجنايات
» محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وآخرين
» هل سيحصل مبارك علي البراءة من دم الشهداء الدكتور عادل عامر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات 25 يناير2011 :: منتديات حلم واحداث الوطن العربى :: قسم حقوق الانسان-
انتقل الى: