منتديات 25 يناير2011
منتديات 25 يناير 2011
منتديات 25 يناير2011
منتديات 25 يناير 2011
منتديات 25 يناير2011
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات 25 يناير2011

هو عباره عن منتدى اراء ومشاورات بما يخص احداث الثوره والتغيرات التى تحدث فى مصر والمشاكل التى تحدث فيها ومتطلبات الشباب *منتدى الثوره دعوه الى الحريه والديمقراطيه واللجوء الى اراء الشعب نحو مستقبلنا افضل.....
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» حماية» يطالب «الأطباء» بالتحقيق فى إصابة 3 أشخاص بالعمى
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف بركات الضمرانى

» حقوقى" بقنا يكشف عن قرار "التضامن" باسترداد معاش معاقين بأثر رجعى
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 6:01 pm من طرف بركات الضمرانى

» هدايا بجد من موقع hao123
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 10:16 pm من طرف dada_explood

» هدايا بجد من موقع hao123
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 10:15 pm من طرف dada_explood

» تعرف علي ماهية التسوق الالكتروني من الالف الي الياء
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 21, 2013 4:23 am من طرف dada_explood

» حركة شباب ثورة التتغيير
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_icon_minitimeالأحد يونيو 16, 2013 7:14 pm من طرف حركة التغيير

» عتزار عن غيابى هذه الفتره
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 12, 2013 7:24 pm من طرف محمودالجندى

» محمد مرسى يطالب الشعب بالثورة ضد الاخوان المسلمين
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:31 pm من طرف دعوة للحياة

» محمد مرسى يطالب الشعب بالثورة ضد الاخوان المسلمين
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:30 pm من طرف دعوة للحياة

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
بركات الضمرانى
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_rcapفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_voting_barفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_lcap 
Egy 25
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_rcapفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_voting_barفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_lcap 
سليم ابو الليل
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_rcapفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_voting_barفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_lcap 
Admin
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_rcapفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_voting_barفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_lcap 
عصفوره
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_rcapفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_voting_barفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_lcap 
سامية خربوش
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_rcapفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_voting_barفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_lcap 
سيد ابوحفيظه
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_rcapفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_voting_barفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_lcap 
وطنى
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_rcapفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_voting_barفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_lcap 
المحرر
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_rcapفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_voting_barفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_lcap 
كتكوت
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_rcapفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_voting_barفلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_vote_lcap 

 

 فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية الدكتور عادل عامر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بركات الضمرانى
مشرف
مشرف
بركات الضمرانى


الاوسمة : فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر 13
عدد المساهمات : 1142
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011

فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر Empty
مُساهمةموضوع: فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية الدكتور عادل عامر   فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية  الدكتور عادل عامر I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 29, 2011 10:41 am

فلسفة
حظر النشر في القضايا الجنائية



الدكتور عادل عامر


رغم ان القانون المصري اوجب علانية
المحاكمة والتي تعد اخطر كثيرا من تحقيقات النيابة العامة وأعطى القانون لقاضى
الموضوع الحق وفقا لتقديره في سماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو منع فئات
معينة من حضور الجلسات وذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب واستنادا إلى
نص المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية فيما اختلف الأمر فيما يخص التحقيقات التي
تجريها النيابة العامة فتزول السرية عند إحالة الدعوى إلى المحكمة ويختلف الأمر أيضا
فيما يتعلق بخصوم الدعوى الذين اوجب القانون ان تكون إجراءات التحقيق بالنسبة لهم
علانية لا سرية فيها مثل خصوم التحقيق وهم النيابة العامة والمتهم والمجني عليه
والمدعى بالحق المدني وكذلك المسئول عن الحقوق المدنية كل هؤلاء لهم الحق في حضور
التحقيقات ومن بعدها المحاكمة ولوكلائهم ( المحامين وغيرهم ) معهم أو عنهم لكل
هؤلاء الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق فالأصل هو علانية التحقيق بالنسبة للخصوم
ومن هنا يبدوا نص المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية واضحا وذا مغزى فيما
أوجبه مكن إخطار خصوم الدعوى التي يجرى بشأنها التحقيق ميعادا ومكانا ومنذ صدور
قانون المطبوعات عام 1881 والرقابة على النشر مستمرة حتى الآن بدأ من إلزام صاحب
المطبعة بتقديم مسودة الكتاب قبل الطبع وطبقا للمادة 15 من دستور 1923 والتي أجازت فرض
الرقابة على الصحف حفاظا على النظام الاجتماعي وقد ألغيت هذه المادة في دستور 1971
وابقي عليها الدستور في حالة الحرب وحالة الطوارئ.



من له الحق في حظر النشر


حظر النشر العام


غالبا ما يصدر قرار حظر النشر العام من
جهة التحقيق استنادا إلى المساس بالمصالح العليا للدولة أو المجتمع ويبدوا هذه
مبررا وواضحا فيما يتعلق بتحقيق يمس أسرار الدفاع وهذا ما تناولته المادة 80 أ
والفقرة الثانية منها من قانون العقوبات المصري بينما حددت مادة [85] (1) من قانون
العقوبات وذريع خاص 2 وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على الصحيفة التي تنشر خبر أدنته
ان تنشر لك على سبيل المثال لا الحصر مثل المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية
والاقتصادية والصناعية التي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في
ذلك والأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور
وغيرها من الأشياء الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها
وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية
والإستراتيجية وكذلك الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ
لكشف الجرائم



حظر
النشر ومبدأ أصل البراءة



قد يكون قرار احظر النشر مسندا لحماية
الجمهور من اى تأثير سلبي يحدث من جراء نشر تفاصيل الواقعة أو حماية للمتهم
ولاطراف الواقعة من التشهير بهم ويأتي كل هذا استنادا إلى ما جاء بنص المادة 66 من
الدستور والتي تنص على - المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له
فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. ويعتمد قرار
حظر النشر الذي تصدره النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو من المحكمة التي تنظر
موضوع الدعوى وأيضا ما جاء بنص المادة 23 من القانون 96/96 قانون الصحافة تنص على
انه [ يحظر على الصحيفة تناول كل ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر
على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو
المحاكمة ] بينما المادة 187 من قانون
العقوبات والتي تعاقب كل من نشر أموراً من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم
الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو
النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد
يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شانها منع شخص
من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى
أو التحقيق أو ضده وكذلك المادة 193 الفقرة الأولى منها والتي تتعلق بنشر أخبار
بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت أجراءه في غيبة الخصوم أو
كانت قد حظرت ‘إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام والآداب أو لظهور الحقيقة وكذلك
المادة 12 /2 و 3 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة الصادرة بالقرار رقم
10 لسنة 1998 وقرر المشرع حدودا لحرية الصحف في النشر عن القضايا سواء كان ذلك إثناء
تحقيقات النيابة العامة أو إمام المحاكمة بقرار من قاضى الموضوع لكن لم يراع
المشرع في تلك الحدود حق الصحف في النشر وأيضا حق المجتمع في المعرفة فمن حق الصحف
ان تنشر ومن حق المجتمع ان يعرف مع ملاحظة عدم التأثير على مجريات التحقيق أو على إجراءات
المحاكمة ومراكز الخصوم أو التأثير عل الشهود فالأصل في الإنسان البراءة وأيضا
استنادا إلي قاعدة ان المتهم بريء حتى
تثبت براءته وقد يكون من شأن ما تنشره الصحف ان يؤثر على النيابة العامة أو على القاضي
الذي ينظر موضوع الدعوى أو ان يؤثر على شاهد أو ان يؤدى النشر إلى خروج المحقق عن
حياده وتجرده أو التأثير على مراكز الخصوم باتخاذ موقف من المتهم أو نشر أدلة الإدانة
أو التضخيم من جسامة الجريمة أو التأثير على الرأي العام تجاه المتهم أو التخفيف والتهوين
من وقع الجريمة أو خلق مبررات لها لدى الجاني أو دوافع الأمر الذي قد يضر بمركز
المتهم أو المجني عليه في الدعوى التي تم النشر عنها أو التعليق على مجريات
التحقيق فيها وأيضا خلق رأى عام قد يؤثر على القاضي الذي ينظر موضوع الدعوى كأن
يتعاطف الرأي العام مع المتهم أو مع المجني عليه ولذلك راعى المشرع مدى فداحة هذه
ا التأثير في القضايا والتي تهم الرأي العام فجاءت المادة 13 من قانون الإجراءات
الجنائية والتي أعطت لمحكمة الجنايات أو محكمة النقض في حالة نظر الموضوع إذا وقعت
أفعال من شانها الإخلال بأوامرها ، أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها
أو في الشهود ، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية 1 على
هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع ، وتحليها إلى النيابة العامة لتحقيقها
والتصرف فيها فحصانة النشر مقصورة على
الإجراءات القضائية العلنية والأحكام التي تصدر علنا وان هذه الحصانة لا تمتد إلى
ما يجرى في الجلسات غير العلنية ولا ما يجرى في الجلسات التي قرر القانون أو
المحكمة الحد من علانيتها كما أنها مقصورة على إجراءات المحاكمة ولا تمتد إلى
التحقيق الابتدائي ولا إلى التحقيقات الأولية أو الإدارية لأن هذه كلها ليست علنية
إذ لا يشهدها إلا إطرافها وهذا الحظر لا
يتعلق فقط بأطراف الدعوى من متهم ومجني عليه ومدعى بالحقوق المدنية ومسئول عنها
فقط بل ان الحظر أيضا يشمل قاضى الموضوع فهو محظور عليه إلا يفشى سرية المداولات التي
تتم بينه وبين زملائه قبل إصدار الأحكام ونصت على ذلك بوضوح المادة 74 من قانون
السلطة القضائية وأيضا المحامى فيمتنع عليه ان يذكر الأمور الشخصية التي فيها
إساءة لخصم موكله وورد هذا في نص المادة 69 من قانون المحاماة فإذا نشر في الصحف أو
اى وسيلة أخرى من وسائل الإعلام أو باى طريقة مما نص عليه القانون أو وسيلة وقائع
هذه التحقيقات أو ما ورد بها أو ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بالضبط أو التفتيش
أو الاتهام إنما ينشر ذلك على مسئوليته ويجوز محاسبته نائيا إذا تضمن ما نشره سبا أو
قذفا أو إهانة وذلك لأن حرية الصحافة جزء من حرية الفرد ولا يمكن ان تتجاوزه إلا بتشريع
خاص وردا لاعتبار المتهم اوجب المشرع على
الصحيفة التي تنشر خبر إدانته ان تنشر القرارات الصادرة من النيابة العامة سواء
بالحفظ أو بالا وجه لإقامة الدعوى وكذلك إذا ما قضت محكمة الموضوع ببراءته مما هو
نسب إليه ونشرته الصحيفة ويأتي هذا كرد اعتبار له آثار صدور قرار حظر النشر الصادر
من المستشار محمدي قنصوه في قضية مقتل سوزان تميم انقسام حاد في الصحافة بين مؤيد
ومعارض للقرار ، على خلفية صدور أكثر من كتاب يتناول القضية المنظورة أمام القضاء
بشكل يوحى بقطع مؤلفيه باليقين في موضع الشك (وهى القضية التي أوراقها مازالت
تداول أمام القضاء) وتناول بعض الصحف القضية بشكل بعيد عن الموضوعية واحترام تداول
الدعوى أمام القضاء. يطرح مثل هذا القرار سؤال مهم يتعلق بحدود دور الصحفي في
تغطية المحاكمات المطروحة على القضاء، وما هو حق الصحافة في المعرفة ونقل الأخبار



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية الدكتور عادل عامر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فلسفة حظر النشر في القضايا الجنائية الدكتور عادل عامر
» الذئب الرمادي في السياسة الدكتور عادل عامر
» هل إنهاء حالة الطوارئ دستوريا تلغي قانون إصدارة الدكتور عادل عامر
» استقلال القضاء وسيادة القانون الدكتور عادل عامر
» المبادئ فوق الدستورية بين الشرعية والمشروعية الدكتور عادل عامر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات 25 يناير2011 :: منتديات حلم واحداث الوطن العربى :: قسم حقوق الانسان-
انتقل الى: