اجتمعت لجنة الدفاع عن
الحريات بقنا والتابعة للنقابة العامة بالقاهرة بقيادة المكتب التنفيذي
للجنة
بقنا و المكون من الاستاذ احمد عبدالرحمن عمر
مقرر و سيد نصر الله أمين صندوق و أيمن حسن ماجد المقرر الاعلامى و محمود قاعود
وكيل اللجنة و قررت المبادرة فى بيانها الاتى :
انطلاقا
من أن نقابة المحامين عانت فى الاونة الاخيرة من تصدع وقع على مكانتها وعلى
وضعها الطبيعي بجمهورية مصر العربية والوطن العربي بوصفها قلعة الحريات وصوت الحق
المدافع عن كل المظلومين
فلقد
همد صوتها . وغلت يداها . ولاسيما بعد الهجمة الشرسة التي شنها الحزب الوطني
المنحل للسيطرة على النقابة . ولقد تجلى ذلك واضحاً وجلياً في أيام ثورة 25 يناير
العظيمة .
ولقد
أخذنا على عاتقنا من بدء ثورة 25 يناير أن نطهر النقابة من فلول الحزب المنحل . ولقد
نجح المحامون الأحرار في إقصاء الأعضاء الذين مثلوا الحزب المنحل والنظام
الفاسد بإبعادهم عن هيئة المكتب.
ومنعهم
من دخول النقابةولكن بقى منصب النقيب .
وجل
ما استطعنا فعله هو منع نقيب المحامين من دخول النقابة بعد أن دافع جهراً عن
النظام الفاسد وهاجم المحامون المشاركين بالثورة وزرف الدموع متباكياً على نظام افسد مصر .
والآن
نادى محامو مصر الأحرار بضرورة تطهير
النقابة وإجراء انتخابات جديدةولما كان الوقت الراهن والظروف التي تمر بها مصر وهي
في مرحلة انتقاليه لا تساعد كلياً على تحقيق هذا المراد .
ولما كان بوصفنا رجال قانون مشرعون ويحتم علينا
هذا الوصف أن نلتزم الطريق القويم في تحقيق غايتنا . وحيث أن زملاؤنا وإخواننا قد
دعوا لثورة للمحامين لتطهير النقابة .
وكان
لزاماً علينا أن نكون جوارهم جنباً إلى جنب وكتفاً بكتف . وفوزا بذلك الدرب . رأت لجنه الحريات بقنا التقدم
بورقة تحمل مقترحات لتطهير النقابة .
أولا
: بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية والذي
كان يفرض الأشراف القضائي على انتخابات النقابات المهنية . عادت الأمور لما يفرضه
قانون نقابة المحاماة .
ولما
كانت المادة 135 تنص على
يجرى
الانتخاب لاختبار النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بدار النقابة وفى مقر
النقابات الفرعية وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
ويكون لانتخاب
بطريق الاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من
مرشح يعلن نجاح الأقدم قيداً
وتتولى الجمعية العمومية
المذكورة بالمادة 124 اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشر المبينين بالمادة 131 .
وعليه فسيكون الإشراف على عمليه
الانتخابات للمحامين أنفسهم .
ثانياً :-
فإننا نقدم المقترحات الآتية .
1-
الدعوة
لجمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب الحالي .
وتكون
الدعوة لانتخابات على مقعد النقيب فقط وستكون هذه ألفرصه لنا لنظهر للجميع أننا
قادرون على الإشراف على أي انتخابات بقوة ونزاهة لا تقل عن القضاء الذي نشاركه
منبر العدالة .
وتفضيل
إجراء سحب الثقة على منصب النقيب فقط لتكون الانتخابات بسيطة على مقعد واحد فقط
وهو منصب النقيب فقط مما سيعطي فرصة لإجرائها بسهولة وسرعة ويسر وهو المنصب الأهم
بالنقابة العامة لاسيما وهو رأس الهرم النقابي للمحاماة .
أ-
حيث انه منذ انتخابه نقيباً للمحامين لم يدعو لجمعية عمومية واحدة لعرض ميزانية
النقابة كما هو منصوص عليه بقانون المحاماة
ب -
قام بالتوقيع على شيكات تتحملها النقابة
حتى عام 2019 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية
دون الرجوع للجمعية العمومية . ودون دراسة
وافية ومتخصصة
ج -
الحالة المالية المتردية لنقابة المحامين ونقص الخدمات المقدمة للمحامين .
الإساءة للمحاماة والمحامين في ثورة 25
يناير المجيدة .
د -
سوء إدارة النقابة العامة والإهمال في تحصيل العهد كما هو جاء بتقرير الجهاز
المركزي
للمحاسبات . مع عدم التواصل مع جموع
المحامين في كافة ربوع الجمهورية
ز-
الفشل
الزريع في إدارة أزمة المحاماة والقضاء المسماة بأزمة طنطا .
2- ثار جدل كبير بين كل الأطراف حول مدى مشروعية
مجلس النقابة الحالي بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100 ولما كانت المادة49 من
قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على
أحكام المحكمة في الدعاوى
الدستورية وقراراتها
بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .
وتنشر الأحكام والقرارات
المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر
يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في
قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك
تاريخاً آخر أسبق ،
على أن الحكم بعدم
دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون
إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص فإذا كان الحكم بعدم الدستورية
متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص
كأن لم يكن ،
ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ
النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه .
ولما كان الحكم المذكور بعدم دستورية
القانون 100 لم ينص على تحديد تاريخ اسبق لتطبيقه
لذلك ندعوا لتطبيق أحكام المادة 50 من
قانون المحكمة الدستورية العليا والتي تنص على
تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات
المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .
وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة في
قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض
وطبيعة
اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة .
فتدعوا لإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية
العليا للفصل في مدى مشروعية مجالس النقابات المهنية
التي تم انتخابها وفق القانون 100 المقضي
بعدم دستوريته .
3- أن يحافظ نقيب المحامين الحالي على هيبة نقابة
المحامين ويقوم بالمبادرة بتقديم استقالته
لمجلس النقاب ألعامة وجموع محامين مصر .
وسيكون ذلك محل تقدير من المحامين للنقيب
في حال أن بادر بهذا .
وصرح الاستاذ أحمد عمر عبدالرحمن _مقرراللجنة_بأن لجنة
الحريات بقنا ستحافظ على مكتسبات ثورة 25 يناير بكل قوة وستكافح الفساد و الفاسدين
فى المجتمع القنائى الذى ظلم كثيرا و طويلا و ستسقط رموز النظام الفاسد السابق من
نقابة المحامين التى كانت دائما قلعة للحرية و الاحرار .
وأضاف عبدالرحمن عبدالرحيم القرشى
_ناشط سياسى و المتحدث باسم ائتلاف الثورة بميدان التحرير _أن تطهير النقابات
المهنية من رموز الفساد يعد من أولويات الحركة الوطنية فى المرحلة القادمة من أجل
ضرورة التغيير لمستقبل أفضل للوطن و المواطنين