بركات الضمرانى مشرف
الاوسمة : عدد المساهمات : 1142 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 22/02/2011
| موضوع: ثقافة العنف بين المجرمين والرعب بين الأبرياء السبت مايو 26, 2012 8:28 pm | |
| ثقافة العنف بين المجرمين والرعب بين الأبرياء
الدكتور عادل عامر الحيوانية التي سبقت نشوء الإنسان العاقل, ولعلنا لا نجافي الحقيقة عندما نقول إن تاريخ العنف لصيقا بتاريخ البشرية, فقد شكل محطات هامة وأساسية في انتقالها من حالة إلى أخرى, ومن تشكيلة اجتماعية اقتصادية إلى أخرى, أحيانا تقدمية وأحيانا أخرى تراجعية قياسا بسابقتها, ولا أدل على ذلك تلك هي الحروب الدينية والسياسية الاقتصادية التي مرت بها البشرية جمعاء وبدون استثناء ودفعت ثمنها ملايين من الضحايا, ولعل خير دليل في ذلك هو حروب القرون الوسطى في أوربا ذات الصبغة الدينية, والحروب العربية والعربية الإسلامية على مر تاريخها, مرورا في الكثير من الثورات العالمية في أوربا ذات الصبغة الدموية باختلاف نتائجها اللاحقة وما ترتب عليها, ثم في تاريخنا الحديث هناك حربين عالميتين, الأولى والثانية, والتي امتدت لتشمل بقاع عديدة من العالم, وكان ضحاياها عشرات الملايين من المتحاربين والأبرياء من الرجال والنساء والأطفال, وما آلت إليه اليوم من تقسيم للعالم إلى ما نراه اليوم, ثم الحرب الباردة التي طالت لعقود من الزمن بين معسكرين أوروبيين مختلفين " الشرقي والغربي ", وهو نمط خاص من العنف غير الصدام المسلح المباشر, ثم جاءت نتائجه بانهيار المنظومة الاشتراكية سابقا !!!!. كما نشهد اليوم في منطقتنا العربية نمط من الحروب يجسد في صيرورته العنف والعنف المضاد بين الأطراف المتحاربة, والتي تدور رحاها داخل كل بلد على حدة, وبين الدولة الواحدة ومحيطها الإقليمي, كما نلاحظ نشأة نمط من العنف الداخلي, وهو العنف الطائفي والمذهبي والديني والاثني, ناهيك عن العنف ضد المرأة وهو النمط المتأصل في المجتمعات الذكورية. وقد اختلط العنف بالإيديولوجيات والأديان لينتج أنماط من العنف تستمد شرعيتها من الخطاب السياسي أو الديني للأطراف المتحاربة حتى تحول العنف إلى واجب مقدس, يتجسد في ابرز مظاهره في العنف الإرهابي الديني الذي يجد ضالته في تفسير النصوص المقدسة في تكفير الآخر, وكذلك في الخطاب السياسي الذي يستمد مشروعيته من أوهام البقاء للدفاع عن المصالح التاريخية للأمة كيف ما اتفق ومن وحي أفكار ودكتاتورية الحزب الواحد أو العائلة الوراثية المالكة أو من يدعي الخلافة في الأرض و المستميتة في الدفاع عن عوامل البقاء مهما كلفت التضحيات !!!!!. أما على مستوى حياتنا الاجتماعية اليومية فأن العنف يدخل كمفردة تغطي نطاق واسع من السلوكيات المتنوعة المظاهر والتي تلحق الأذى بالآخر, ولم نجد فسحة في حياتنا خالية من مظهر من مظاهر العنف بأي شكل من الإشكال. فإذا أسلمنا بإحدى تعريفات العنف الكثيرة والواسعة جدا, والذي تؤكد " بأن العنف هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فردا أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بهدف استغلال وإخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة اقتصاديا وسياسيا مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دول أخرى ", فهو يتسع ليشمل مظاهر وأنواع مختلفة, لعل أبرزها: العنف الأسري الذي يمارس باسم السلطة الذكورية ضد الزوجة والأبناء, أو من قبل الأبناء ضد الأخوات وألام , وسلب حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والتربوية, وهو متأصل الجذور لأسباب تاريخية, مرجعها طبيعة تقسيم العمل تاريخيا وحصره في السلطة الذكورية, واعتبار الأنثى مجرد جزء من الممتلكات الشخصية لا غير؛ والعنف الجسدي والذي يستخدم ضد الآخرين باستخدام القوة الجسدية بهدف إلحاق الأذى بهم عبر مختلف الأساليب, كالتعذيب الجسدي, أو استخدام الأيدي والرفس والخنق وغيرها, وتسبب الأذى والأضرار الجسمية المختلفة وما ينشأ عنها من أوجاع وألام أو معاناة نفسية؛ والعنف النفسي الذي تجسده شتى مظاهر الإكراه من خلال القيام بعمل ما أو الامتناع عنه وفقا لمقاييس علمية أو مجتمعية بمعرفة الإضرار الناتجة عنه على المستوى السلوكي والمعرفي والإدراكي والانفعالي, كالتخويف, والاستغلال, والاهانة, وفرض الآراء بالإكراه, السياسية منها والاجتماعية والثقافية والشخصية, ويجري هذا النوع من العنف على أيدي أشخاص أو سلطات تمتلك القوة والسيطرة؛ ثم الاغتصاب والاستغلال الجنسي الذي يمارس بالقوة " سواء من قبل الشريك الجنسي أو الغريب " بحق النساء البالغات وكذلك الاستغلال الجنسي للأطفال بمختلف مظاهره وصوره الشنيعة؛ وكذلك العنف المدرسي الذي نلتمسه في الوسط الطلابي, حيث مظاهره المنتشرة بين الطلاب أنفسهم والاعتداء على بعضهم بعض, سواء بصيغه الفردية, أم بصيغه الجماعية والتي تأخذ أحيانا طابعا منظما وشلليا, والذي له انعكاساته الخطيرة على الجوانب الاجتماعية والانفعالية للطلبة مما يسهم بشكل كبير بزعزعة الأمن المدرسي وزرع الرعب بينهم وتلف الممتلكات المدرسية, وكذلك العنف بين المعلمين أنفسهم, وبين المعلمين والطلاب, ولعل استخدام الضرب والعقاب البدني والنفسي ابرز مظاهره, وأحيانا يكون محميا بقوة التشريع المدرسي التي تبيح ذلك !!!!!.المساس بحقوق الإفراد لاتبرره إلا مصلحة أعلى هي حماية المجتمع. وتعترف قوانين وأنظمة الإجراءات الجنائية بمرحلة إجرائية أولية تسبق تحريك الدعوى العامة وتمهد لها يتم فيها إجراء التحريات وجمع الأدلة للكشف عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها لتقديمهم للسلطة المختصة لمحاكمتهم. ان مشروعية الإجراءات الجنائية تكمن في احترام حقوق المتهم تلك الحقوق المنصوص عليها في القوانين وأنظمة الإجراءات الجنائية وتكفلها الدساتير الوطنية والإعلانات والاتفاقيات الدولية.والاختصاص في الإجراءات الجنائية يرجع إلى ان المراد هو معرفة حقوق إطراف الدعوى الجنائية إثناء مجريات الإجراءات التي تقوم عليها أجهزة العدالة الجنائية.وجدير بالذكر ان حقوق المتهم تكون في مواجهة السلطة العامة على اختلاف أنواعها ومن بينها سلطات الضبط والتحقيق.ويقصد من إقرار هذه الحقوق تقييد نشاط تلك السلطة والحد من مجالات تدخلها باعتبار ان ممارسة الحرية وفق حدودها المقررة تلقى على السلطة واجب احترامها. والإرهاب بعواقبه الوخيمة يلقى تحديات سياسية وأمنية واقتصادية والتحديات القانونية لمواجهة الإرهاب هي أيضا هامة وحاسمة في ظل عصر سادت فيه قيم دولة القانون واحترام حقوق الإنسان ومن هنا احتلت مواجهة جريمة الإرهاب جانبا مهما من مسؤوليات النظام القانوني حينما تتم المواجهة من خلال التوازن بين متطلبات مكافحة الإرهاب في منع الجريمة أو العقاب عليها أو ضبط الجناة وبين متطلبات حماية حقوق الإنسان .فبغير الثقة في النظام القانوني وسيادة القانون يكون الكفاح ضد الإرهاب ناقصا إي ان سلاح الإرهاب ينبغي ان يكافح بسلاح العدالة والفكرة الفاسدة ينبغي مكافحتها بفكرة صالحة ولا يجوز ان يعالج الضرر بضرر مثله وان تتم حماية القانون بالقانون. بعد تزايد الإعمال الإرهابية وتباين إغراضها واتخاذها صورا وإشكالا جديدة مثل خطف الطائرات واحتجاز الرهائن...أصبح من واجب المشرع الوطني ان يتصدى لهذه الظاهرة الإجرامية .فشرعت السلطات التشريعية في العديد من الدول قوانين خاصة بجرائم الإرهاب قسم من هذه القوانين يتضمن أحكاما موضوعية وإجرائية والأخر يتضمن إحكاما موضعية فقط.وظاهرة الإرهاب أصبحت تمثل شكلا جديدا للجريمة المنظمة, ومن بين هذه التشريعات التشريع الفرنسي الجديد. كما عرف المشرع الجنائي المصري الإرهاب في المادة86 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم97 لسنة 1992 بأنه(كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الشروع يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع فردي وجماعي بهدف الإخلال بالنظام العام,أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر,إذا كان من شان ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم,أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ,أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المواصلات أو الاتصالات أو بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لإعمالها,أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.)وبعد ان عرف المشرع المصري الإرهاب وضع نصوصا لبيان الأفعال التي تعد إرهابا وحدد العقوبات المقررة لها(المادة 86 مكررا وما بعدها من قانون العقوبات). . نلاحظ ان المشرع المصري أدرج بعض الجرائم واعتبرها إرهابا,مثل قلب نظام الحكم والاعتداء على استقلال البلاد أو تعطيل أحكام الدستور ولم يربط هذه الأفعال بالرعب والترويع لدى الإفراد,إي بمعنى أخر ان وصف الإرهاب في هذه الأفعال لم يكن واضحا. وصدر القانون رقم80 لسنة2003 بشان غسيل الأموال,باعتبار ان غسل الأموال يعد مصدرا أساسيا لتمويل الجماعات الإرهابية .وبالإضافة إلى ذلك ,حظر القانون رقم84 لسنة2003 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية-إنشاء الجمعيات السرية التي تمارس نشاط تكوين التشكيلات العسكرية أو تهديد الوحدة الوطنية,كما اشترط هذا القانون لتلقي الجمعيات تبرعات من الخارج من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتباريين موافقة الجهة الإدارية | |
|