منتديات 25 يناير2011
منتديات 25 يناير 2011
منتديات 25 يناير2011
منتديات 25 يناير 2011
منتديات 25 يناير2011
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات 25 يناير2011

هو عباره عن منتدى اراء ومشاورات بما يخص احداث الثوره والتغيرات التى تحدث فى مصر والمشاكل التى تحدث فيها ومتطلبات الشباب *منتدى الثوره دعوه الى الحريه والديمقراطيه واللجوء الى اراء الشعب نحو مستقبلنا افضل.....
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» حماية» يطالب «الأطباء» بالتحقيق فى إصابة 3 أشخاص بالعمى
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف بركات الضمرانى

» حقوقى" بقنا يكشف عن قرار "التضامن" باسترداد معاش معاقين بأثر رجعى
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 6:01 pm من طرف بركات الضمرانى

» هدايا بجد من موقع hao123
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 10:16 pm من طرف dada_explood

» هدايا بجد من موقع hao123
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 10:15 pm من طرف dada_explood

» تعرف علي ماهية التسوق الالكتروني من الالف الي الياء
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 21, 2013 4:23 am من طرف dada_explood

» حركة شباب ثورة التتغيير
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالأحد يونيو 16, 2013 7:14 pm من طرف حركة التغيير

» عتزار عن غيابى هذه الفتره
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 12, 2013 7:24 pm من طرف محمودالجندى

» محمد مرسى يطالب الشعب بالثورة ضد الاخوان المسلمين
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:31 pm من طرف دعوة للحياة

» محمد مرسى يطالب الشعب بالثورة ضد الاخوان المسلمين
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:30 pm من طرف دعوة للحياة

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
بركات الضمرانى
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_rcap النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_voting_bar النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_lcap 
Egy 25
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_rcap النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_voting_bar النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_lcap 
سليم ابو الليل
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_rcap النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_voting_bar النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_lcap 
Admin
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_rcap النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_voting_bar النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_lcap 
عصفوره
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_rcap النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_voting_bar النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_lcap 
سامية خربوش
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_rcap النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_voting_bar النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_lcap 
سيد ابوحفيظه
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_rcap النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_voting_bar النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_lcap 
وطنى
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_rcap النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_voting_bar النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_lcap 
المحرر
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_rcap النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_voting_bar النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_lcap 
كتكوت
 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_rcap النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_voting_bar النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_vote_lcap 

 

  النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
محمود ابوالوفا صديق
عضو جديد
عضو جديد



عدد المساهمات : 17
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 06/03/2011

 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة Empty
مُساهمةموضوع: النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة    النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 10, 2011 8:37 pm

 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة S920111025256

النص الكامل لقانون حالة الطوارئ الذى قررت الحكومة المصرية العمل بها بعد اجتماعهم اليوم السبت.

القانون كما يعرفه المعارضون للعمل به، هو القانون 162 لسنة 1958 المعروف
بـ"قانون حالة الطوارئ"، وكان الرئيس جمال عبد الناصر أعلن العمل به 5
يونيو 1967 بعد هزيمة مصر، واستمر العمل به بعد أن تولى الرئيس الراحل محمد
أنور السادات، ولم يقرر رفعه إلا فى مايو 1980، لكن هذه الفترة لم تصل
لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى
تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل
حتى يومنا هذا يوم 10 سبتمبر 2011.



وهذا نص القانون..




قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة


بالقانون رقم 162 لسنة 1958
بشأن حالة الطوارئ "1"

باسم الأمة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:

الدستور المؤقت.


وعلى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى الإقليم السورى بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية

وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 فى شأن الأحكام العرفية الصادر فى الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له.



قرر القانون الآتى:


مادة 1- يعمل بالقانون المرافق فى شأن حالة الطوارئ.

مادة 2- يلغى المرسوم التشريعى رقم 150 الصادر فى 22/6/1949 والقانون رقم
533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.



مادة 3- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليمى الجمهورية من تاريخ نشره.



صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م(.



قانون بشأن حالة الطوارئ



مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى
الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام
حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار
وباء.



مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتى:



أولا: بيان الحالة التى أعلنت بسببها.


ثانيا: تحديد المنطقة التى تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.
مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى
أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام
العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام
قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال.



الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات
والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها
ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.



تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.


الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات
وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى
عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات
على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.



إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها
بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق
المبينة فى المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة فى أول
اجتماع له.



مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر
الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه.



ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة فى التظلم على وجه السرعة.



ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.



مادة 3 مكرر(أ) (2)- يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل
ذى شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.



ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً
لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التى تتولى تنفيذ
الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على
أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.



وتفصل المحكمة فى التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله.



ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه
من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت
ستة أشهر من تاريخ الرفض.



مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس
الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون
لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التى يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم
المحاضر للمخالفات التى تقع لتلك الأوامر.



وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم فى دائرة وظيفته أو عمله على القيام
بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة فى استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت
عكسها.



مادة 5- مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو
من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة
بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على
الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف
ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب
على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها
أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.



مادة 6- يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر.



ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى
والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم
مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.



وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا
كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة
الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية
خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.




مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع
بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.




وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد
قضاة المحكمة وتختص بالفعل فى الجرائم التى يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو
بإحدى هاتين العقوبتين.



وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص
بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التى يعينها
رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم
بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.



ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من
قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل
وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط
القادة.



ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأى وزير العدل
بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأى وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.



مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية فى المناطق التى تخضع لنظام قضائى خاص أو
بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها فى
المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة فى هذه الحالة الإجراءات التى ينص
عليها رئيس الجمهورية فى أمر تشكيلها.



وتشكل دائرة أمن الدولة العليا فى هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة
ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.



مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام.



مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد فى المواد التالية
أو فى الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها
على تحقيق القضايا التى تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها
والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضى بها.



ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضى التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضى الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.



مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.



مادة 12- لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من محاكم أمن
الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس
الجمهورية.



مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما
يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى
إلى محكمة أمن الدولة.



مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم
بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان
نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها,
كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام
دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.



فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه فى
جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة
أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين فى الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم
مع حفظ الدعوى.



مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغى
الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين
فى المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية
قتل عمد أو اشتراك فيها.



مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو
أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون
مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأي, ويودع
المستشار أو المحامى العام فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس
الجمهورية قبل التصديق على الحكم.



وفى أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامى العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.



مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه فى اختصاصاته المنصوص
عليها فى هذا القانون كلها أو بعضها وفى كل أراضى الجمهورية أو فى منطقة أو
مناطق معينة فيها.



مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات
العسكرية فى حالة الحرب من الحقوق فى منطقة الأعمال العسكرية.



مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا
التى تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.



أما الجرائم التى يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى
المحاكم العادية المختصة وتتبع فى شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.



مادة 20- يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التى يقرر
رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.



ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور
بالنسبة للأحكام التى تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة
الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التى تصدر من هذه المحاكم طبقاً
لما تقرره هذه المادة السابقة.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Egy 25
عضو فضى
عضو فضى
Egy 25


الاوسمة :  النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة 48
الجنس : انثى
الدولة : مصر
عدد المساهمات : 710
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/08/2011
العمر : 31

 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة    النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 11, 2011 4:02 am

اشكرك اخى محمود جزيل الشكر على هذا التوضيح وعلى هذه المعلومات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المحرر
عضو متميز
عضو متميز



الجنس : ذكر
الدولة : مصر
عدد المساهمات : 384
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 18/03/2011

 النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة Empty
مُساهمةموضوع: رد: النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة    النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 15, 2011 5:03 pm

ايوة كدة بقا كدة الجيش هيقدر يسيطر على الاس الذى عايزة تولع البلد اكتر ما هى ولعة .
بس احنا الجيش بتعنا خير اجناد الارض و ان شاء الله هيقدر يسيطر على البلطجة اللى حاصلة فى البلد دى وربنا يوفقكم ان شاء الله يا جنود مصر الشرفاء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النص الكامل لقانون حالة الطوارئ: يجوز إعلان "الطوارئ" بقرار من رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن للخطر.. ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المجلس العسكرى والحكومة يتفقان على تفعيل جميع بنود قانون الطوارئ.. وإحالة المقبوض عليهم فى أحداث أمس إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.. ويحذران من الانفلات الأمنى وتعرض مصر لمحنة تهدد كيان الدولة
» بقرار من رئيس المجلس العسكري‮:‬ إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا الثورة وأسرهم
» مصر تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع إسرائيل
» مفتى الجمهورية يحذر من انتفاضة عربية فى حالة عدم الاعتراف بفلسطين
» مسئول عسكرى: حالة الطوارئ مستمرة حتى نهاية يونيو المقبل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات 25 يناير2011 :: احداث مصر :: ركن اخبار مصر فى الداخل والخارج-
انتقل الى: