الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس
تقرير/سماء المنياويدعا المجلس الاعلى للقوات المسلحة المواطنين الى إجراء استفتاء ببطاقات الرقم القومي لأول مرة في 19 مارس /آذار 2011حول المواد التي تم تعديلها في الدستورالمصرى لسنة 1971 تمهيدا لإقرارها.
واتفقت اللجنة المشكلة لتعديل الدستور على تغيير 8 مواد واضافة مادتين و حذف مادة واحدة.
أولى المواد التي تم تعديلها المادة (75) والتي تتناول الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية ،فتنص المادة على:
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
وزاد عليها "ألا يكون قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصرية".
طريقة انتخاب الرئيسالمادة 76 المتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كانت تتطلب ترشيح 250 عضواً -على الأقل -من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات ،ولا تسمح بالترشح إلا لاعضاء الهيئة العليا لأي حزب سياسي.
والصياغة الحالية للمادة خففت من تلك الشروط ويلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
كما ان المادة سمحت بترشيح عضو واحد لأي حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسى الشعب والشورى في آخر انتخابات.
وفيما يتعلق بمدة الرئاسة المحددة في المادة (77) حددتها لجنة تعديل الدستور بأربع سنوات ميلادية بدلا من 6 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، واكدت على أنه "لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية."
وحددت المادة(88) بعد التعديل الاشراف القضائي الكامل على كل اللجان الانتخابية بعد ان كان اشرافا صوريا منقوصا.
وأعطت المادة (93) بعد تعديلها المحكمة الدستورية الحق في الفصل في عضوية أعضاء مجلس الشعب واجبرت المجلس الالتزام بأحكامها بعد ان كان المجلس سيد قراره لا يلتزم بحكم محكمة النقض.
وفيما يتعلق بنائب الرئيس ،فقد الزمت المادة (139) رئيس الجمهورية أن يعين "خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره."
الطوارئ باستفتاء الشعب
وبعد ان كان اعلان حالة الطوارئ في يد رئيس الجمهورية وبموافقة مجلس الشعب نص تعديل المادة (148) على: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية –بدلا من 15 يوما -ليقرر ما يراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان فى غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك."
وفيما يتعلق بتعديل الدستور فقد نصت المادة (189) بعد التعديل على فقرة مضافة: "لكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يوما من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء."