منتديات 25 يناير2011
منتديات 25 يناير 2011
منتديات 25 يناير2011
منتديات 25 يناير 2011
منتديات 25 يناير2011
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات 25 يناير2011

هو عباره عن منتدى اراء ومشاورات بما يخص احداث الثوره والتغيرات التى تحدث فى مصر والمشاكل التى تحدث فيها ومتطلبات الشباب *منتدى الثوره دعوه الى الحريه والديمقراطيه واللجوء الى اراء الشعب نحو مستقبلنا افضل.....
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» حماية» يطالب «الأطباء» بالتحقيق فى إصابة 3 أشخاص بالعمى
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف بركات الضمرانى

» حقوقى" بقنا يكشف عن قرار "التضامن" باسترداد معاش معاقين بأثر رجعى
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_icon_minitimeالخميس ديسمبر 12, 2013 6:01 pm من طرف بركات الضمرانى

» هدايا بجد من موقع hao123
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 10:16 pm من طرف dada_explood

» هدايا بجد من موقع hao123
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 28, 2013 10:15 pm من طرف dada_explood

» تعرف علي ماهية التسوق الالكتروني من الالف الي الياء
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 21, 2013 4:23 am من طرف dada_explood

» حركة شباب ثورة التتغيير
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_icon_minitimeالأحد يونيو 16, 2013 7:14 pm من طرف حركة التغيير

» عتزار عن غيابى هذه الفتره
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 12, 2013 7:24 pm من طرف محمودالجندى

» محمد مرسى يطالب الشعب بالثورة ضد الاخوان المسلمين
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:31 pm من طرف دعوة للحياة

» محمد مرسى يطالب الشعب بالثورة ضد الاخوان المسلمين
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_icon_minitimeالجمعة نوفمبر 30, 2012 3:30 pm من طرف دعوة للحياة

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
بركات الضمرانى
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_rcapقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_voting_barقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_lcap 
Egy 25
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_rcapقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_voting_barقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_lcap 
سليم ابو الليل
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_rcapقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_voting_barقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_lcap 
Admin
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_rcapقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_voting_barقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_lcap 
عصفوره
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_rcapقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_voting_barقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_lcap 
سامية خربوش
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_rcapقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_voting_barقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_lcap 
سيد ابوحفيظه
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_rcapقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_voting_barقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_lcap 
وطنى
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_rcapقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_voting_barقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_lcap 
المحرر
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_rcapقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_voting_barقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_lcap 
كتكوت
قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_rcapقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_voting_barقانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_vote_lcap 

 

 قانون حماية المال العام محتاج تعديل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بركات الضمرانى
مشرف
مشرف
بركات الضمرانى


الاوسمة : قانون حماية المال العام محتاج تعديل  13
عدد المساهمات : 1142
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 22/02/2011

قانون حماية المال العام محتاج تعديل  Empty
مُساهمةموضوع: قانون حماية المال العام محتاج تعديل    قانون حماية المال العام محتاج تعديل  I_icon_minitimeالجمعة يونيو 10, 2011 8:22 pm

فإذا كان النظام المالي في الحكم الإسلامي
نظاما محددا واضحا، من حيث مصادر الثروة العامة، وكذلك وجوه الصرف من خلال نصوص
القرآن والسنة، فإن كثيرا من الفرعيات لا يمكن البث فيها برأي الفرد الحاكم. وكذلك
هناك كثير من الملابسات والحالات الخاصة الاستثنائيـة توجب إيقاف العمل ببعض
الفروع، أو استحداث أخرى. وعملية التشريع هذه، بالإيقاف أو الاستحداث، لا يمكن ولا
يجوز أن يكون الرجوع فيها إلى رأي الفرد الحاكم كمصدر وحيد للتشريع. بل لابد من
الرجوع في ذلك إلى حكم الشورى. فما هي الضوابط التي أسسها الجيل الأول من الصحابة
لتدبير المال العام؟ وما هو دور أهل الحل والعقد في تدبير النشاط الاقتصادي؟ وما هي
العلاقة بين تدبير المال العام وشرعية متولي الأمر؟. قانون حماية المال العام تحول
إلي بيت للعنكبوت اخترقه حيتان القروض ورموز الفساد حيث أجاز قانون البنك المركزي
في المادة 133 التصالح مع رجال الأعمال وإلغاء العقوبات في حالة سداد أصل الدين ولم
يفرِّق بين حسن النية وسيء النية بالإضافة إلي ذلك لم يضع عقوبات في حالة التزام
المتصالح مع البنك.. ولم يضع المشرع من ناحية أخري سقفاً للقروض أو رقابة علي أوجه
إنفاقها أو اشترط استخدامها في داخل البلاد.. مما سهَّل للوزراء والنواب انتهاكه
باستغلال النفوذ تارة وبالتربح تارة أخري كما انتهكه نواب الشعب والحصانة ساندتهم.
" أنه لابد من تغيير قانون حماية المال العام وتغليظ العقوبات لمن يرتكب أي جرم
بانتهاك القانون سواء كانت تلك الجرائم منحسرة في جرائم الرشوة أو الاستيلاء أو
الإفلاس "وهي جرائم المال العام" أو أي جريمة ذات صلة بالمال العام واستغلال النفوذ
حيث إنه طبقاً للمادة الرابعة من قانون حماية المال العام تنص علي أنه يعاقب بالحبس
من 24 ساعة إلي 3 سنوات كل من عطل وسيلة من وسائل الإنتاج أو انتهك القانون وقد تصل
إلي السجن وهي عقوبات خفيفة لا تتناسب مع مدي الجُرم الذي لحق بالمال العام. أن ما
قامت به المرأة الحديدية وهربت للخارج حني انقضت العقوبات واستفادت بانقضاء الدعاوي
بانقضاء المدة المنصوص عليها في القانون أن قانون البنك المركزي أتاح التصالح مع
رجال الأعمال المتعثرين وتراكمت عليهم الفوائد بتسديد أصل الدين. وهناك فرق بين من
تعثر وتوقفت أعماله نتيجة ظروف محددة ومن حصل علي قروض وقام بتهريبها للخارج وهرب
وهذا لا يجب أن نتصالح معه لأنه أثبت عدم حُسن النية. ويجب علي المشرع المصري وضع
قانون يضع فيه حداً أقصي للقرض ويضع قيوداً علي تقييم من يحصل علي القرض وأعماله من
أكثر من جهة بوضع جهات رقابية تراجع بعد البنك وتقيم أعمال المقترض أو رجل الأعمال
لحماية المال العام. أن أموال البنوك هي أموال الشعب وتساءلت كيف يمكن لعشرة أشخاص
بالبنك إقراض شخص ملايين الجنيهات بأوراق ومستندات واهية وهناك العديد من الوسائل
الملتوية التي تمكن رجال الأعمال من الحصول علي قروض من أكثر من بنك في آن واحد. و
أنه يجب إنشاء جهاز لمراقبة التصرف في القروض للتأكد أنه يتم انفاق هذه الأموال
داخل البلاد وفي مجالات اقتصادية وتحقيق نهضة اقتصادية للبلاد يكون دوره بعد حصول
المقترض علي القرض تحت رعاية البنك ومتابعته كل فترة لمعرفة الأموال أين ذهبت.
التصالح وإسقاط التهم أن القانون صنَّف الحرامي نوعين الأول وضعه في السجن بتهمة
الاستيلاء علي المال العام حتي ولو استولي علي كرسي من عهدته وحكم عليه بالحبس 3
سنوات بتهمة الاستيلاء علي المال العام ولو أراد التصالح للإفلات من الحبس وسداد
ثمن الكرسي لا يسمح له القانون.. والنوع الثاني حرامي ضرب له تعظيم سلام بعد أن
اتهم بالاستيلاء علي أموال البنوك واستولي علي ملايين الجنيهات وتاجر فيها وكسب
ملايين أخري وعند القبض عليه أو تقدم للسلطات يتصالح معه ويسقط عنه الأحكام ويسمح
له بالتصالح. أن هذا التمييز غير مرغوب لأنه قد يدمر أسراً وأشخاصاً أبرياء لا ذنب
لهم وطالب بتغيير القانون. فقد شهدت قضية كان متهماً
فيها موظف عام حصل علي قرض من البنك بعدة آلاف من الجنيهات لعلاج زوجته المريضة
واستدان وباع عفش منزله وشقته لعلاج زوجته ورغم ذلك لم يستطع سداد مديونياته التي
حصل عليها بضمان وظيفته وتم وضعه في السجن.. ورغم اعترافه بالاستيلاء علي المال
وعدم السداد أمام القاضي حكم عليه بالبراءة رغم أنفه لأنه كان يأمل في دخول السجن
حتي يتمكن من قضاء آخر أيامه ولا تنتهي به الحياة أسفل إحدي الكباري أو في الشارع.
لهذا ننادي بتعديل المادة "133" من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003
لضمان حقوق البنوك في حالة عدم التزام العميل ببنود التسوية بعد وقف تنفيذ الأحكام
ضده إن هذه المادة تفتقد إلي عدم اشتمالها علي العقوبة في حالة عدم التزام العملاء
بعمليات التسوية خاصة أن المادة تتضمن أن يتم انقضاء الدعوة العمومية بكل قيودها
وأوصافها بالنسبة لأثر التصالح ولكن بالنسبة لحالة عدم الالتزام افتقدت إلي وضع
العقوبة الخاصة بذلك. وكانت مجموعة من رجال الأعمال المتعثرين قد استفادوا من تلك
المادة بالإعفاء من عقوبة الحبس عند تسوية مديونياتهم أبرزهم رامي لكح وانها تسمح
في حالة التصالح بإسقاط كافة الجرائم المرتبطة بهذا التعثر. المثير أنه تم إسقاط
600 مليون من مديونية رامي لكح مرة واحدة باعتبار أن أصل دين رامي فوائده تبلغ 2
مليار و860 مليون وضمن الاتفاق أيضاً إيقاف إجراءات رفع الدعاوي ضد رامي وشقيقه
ميشيل لتصالحهما مع البنوك الدائنة. ومن الأمثلة المتعددة علي استغلال النفوذ
والإضرار بالمال العام وزراء ورجال أعمال ونواب في مجلس الشعب شملت قائمة ضمت أحمد
عز الذي تمت إحالته للمحاكمة وتوجيه إليه اتهامات الاستيلاء علي المال العام من
خلال استيلائه علي أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب وبيع أسهم الشركة وبيع خام
البليت المملوك للدولة لشركته حصرياً بتخفيض كبير ما ألحق بشركة الدخيلة خسائر
بملايين الجنيهات إضافة إلي امتناعه عن سداد ديونه المستحقة عليه للبنوك وشركة
الدخيلة.. ورشيد محمد رشيد بتهمة التربح ومنفعة من أعمال وظيفته بلغت 9 ملايين جنيه
وجرانة وزير السياحة الذي تاجر بالأراضي السياحية وحكم عليه مؤخراً بالسجن المشدد 5
سنوات حضورياً وغيابياً لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة "هارب"
وحسين السجواني رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية "هارب" لاتهامهم بالتربح وإهدار
المال العام في أرض جمشة بالعين السخنة وهذه واقعة واحدة. أما رجل الأعمال إبراهيم
كامل قام بتوريط بنك القاهرة في أغرب صفقة من نوعها حيث دخل معه البنك بنسبة 20% في
شركة لصناعة طائرات انتينوف الروسية التي منحته 550 مليون جنيه قرضاً ليضارب به في
البورصة بدعوي تنشيطها وبالطبع خسر إبراهيم كامل المبلغ في البورصة دون أن يهتز
وأيضاً لم يطالبه أحد بالسداد ولم يكتف كامل بقروض البنوك فقط بل وضع يده أيضاً علي
أراضي الدولة وحاول أن يربح منها الملايين فخصصت له أرض في الساحل الشمالي اشتراها
بملاليم وأنشأ عليها قرية غزالة السياحية ومنحته الدولة 64 كيلو متراً مربعاً
لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيداً أن مساحة المطار لا تزيد علي 10
كيلومترات فقط ولكن إبراهيم كامل قام ببيع المساحة المتبقية كقري سياحية بأسعار
فلكية ولم يدفع في ذلك المساحة الكبيرة إلا مليوني جنيه من خلال قرض حصل عليه من
بنك مصر الذي أسقط عنه بعد ذلك بأمر من جمال مبارك. نادت الشرائع السماوية الحكام
والمحكومين بحماية المال العام وأوجبت الحفاظ عليه لما له من دور كبير في سد
الحاجات الأساسية للمجتمع ونبهت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة
إلي حُرمة المساس بالمال العام أو إهدار وذلك بسبب ضعف الوازع الديني وتعطيل
القانون وعدم محاكمة المسئولين عن إهدار المال العام. إذا انحرف الحاكم في تصرفاته
في الأموال العامة بإهدارها وحرمان المحتاج منها وتخصيصها بالأهواء لا بمقاصد
الشريعة وضوابطها. فالأمة ممثلة في علمائها وفي أهل الاختصاص في كل فرع واجب بيان
وجه المصلحة العامة الحقيقية دون مواربة أو خوف أو تردد. فمصلحة الأمة والشريعة فوق
كل المصالح الشخصية وفوق الحاكم نفسه. يتضح من ذلك أن الشريعة الإسلامية نبهت إلي
ضرورة منع استخدام النفوذ بالاعتداء علي المال العام فالقائم علي المال العام أياً
كان موقعه لا يجوز له الأخذ من هذا المال إلا ما يفي بحاجته الأساسية. وقد حرمت
الشريعة الاعتداء علي المال العام بأي شكل. ووضعت له تشريعات قانونية تمنع كل مظاهر
الفساد. فحرمت الرشوة. والاختلاس. واعتبرت أن قبول القائم علي المال العام هدية من
شخص يعد خيانة للجماعة أو الوطن. يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم : "لعن الله
الراشي والمرتشي والرائش "أي الوسيط"".وحرمت أيضاً السرقة فكان حد السرقة القاسي
لمن تمتد يده علي أموال الآخرين عقوبة له وعظة لمن تسول له نفسه بأخذ المال الحرام.
ولم يكتف الإسلام فقط بوضع التشريعات بل عمد إلي أمور أخري منع الفساد منها إشاعة
العدل وتساوي الفرص بين أفراد الرعية مما يمنع الرشوة والمحسوبية والقهر وكل ما
يدفع الإنسان إلي اللجوء إلي المال الحرام.

إن تضارب المصالح
لا
يحتاج إلي الانتظار لصدور قانون يمنع ذلك، فيجب الفصل التام بين الرقابة، والاحتفاظ بالمناصب التنفيذية في بعض البنوك أو الشركات، فمنظومة الفساد تقوم علي استغلال المناصب وتغييب دور الرقابة.ونطالب المجلس العسكري بإصدار قانون عاجل يمنع تضارب المصالح في كل مؤسسات الدولة وليس البنك المركزي فقط للمحافظ علي الاقتصاد المصري، الي جانب تفعيل دور الاجهزة الرقابية
الحالية،

ومنع مشاركة القيادات
في
عضوية أي جهة أخري حتي اذا لم يتقاض أجراً.أن قانون البنوك يحتاج الي مراجعة شاملة وخاصة المادة 131 والتي منذ وضعها لم يحرك البنك المركزي دعوي جنائية أو اتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق
في
جرائم المال العام منذ تعيينه
في
عام 2004، الي جانب أن محافظ البنك المركزي أصدر في أول نوفمبر 2005 قراراً بأن محاميي الإدارات القانونية لا يسري عليهم قانون الإدارات القانونية، فأصبح الأمر حتي مع حسن النية لا النيابة العامة قادرة
علي
تحريك دعوي عمومية دون طلب من محافظ البنك
المركزي،

ولا أي محام يستطيع أن يبلغ عن جريمة لوزارة العدل التي يتبعها هو وفقاً لقانون الإدارات القانونية، فأصبح الأمر محصناً من الجانبين، وتم إلغاء قرار البنك المركزي رقم 2102 لسنة 2005 الصادر في أول نوفمبر 2005 ليعود المحامون إلي تبعية وزارة العدل، ولم ينفذ حكم المحكمة الا بعد ثورة 25 يناير.أن المادة 131 معيبة ويكفي إنها تسلب النائب العام صاحب الدعوي العمومية التحرك أو تحريكها إذا نما
إلي
علمه جريمة من جرائم المال العام إذا
لم
يأذن له محافظ البنك
المركزي

، وفي هذا سلب لإختصاص أصيل للنائب العام ،
حتي لو كان يستند إلي تشريع، خاصة أن إدارة البنك شيء وهي من صلاحيات رؤساء البنوك أو المحافظ ،
أما حماية المال العام
فيجب أن

يكون بداية ونهاية
في
يد رجال القضاء والنيابة
العامة

، والقول بغير ذلك قد يؤدي إلي نتائج خطيرة لعل من بينها أنه لم تحرك
إلي
الآن دعوي عمومية من محافظ البنك المركزي عن المال العام ،
ولسنا نعلم هل تحول الناس
إلي
ملائكة بحيث لم يمس فرد منهم المال العام؟ ان المادة 133 أعطت للبنوك حق التصالح في جرائم المال العام وإذا حدث تصالح ليس للنيابة العامة أن
تدلي
فيه برأيها أو قرارها ،
بل عليها فقط أن تأمر بوقف
تنفيذ العقوبات التي

يمكن
أن
يكون محكوماً بها ضد العابثين بالمال العام ،
والغريب أن
المادة

133 تحدثت عن التصالح بعد الحكم بات ،
فلو كان المحكوم عليه
محبوساً

نفاذاً لهذا الحكم ،
جاز له
أن
يتقدم للنائب العام بطلب لوقف التنفيذ
وعلي
النائب العام أن يعرض الأمر ورأيه علي محكمة النقض ،
وسلطة محكمة النقض هنا أن
تأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات إذا تحققت من إتمام
التصالح
.
لهذا يجب تغيير المادتين بسبب منحهما إدارة البنوك
حقوقاً

واسعة وسلب الجهات
القضائية اختصاصات أصيلة

، ويطمئن إليها الناس ،
والأمر يثير شبهة عدم الدستورية.
أن ما طرحه البنك المركزي من تعديلات غير كافية ويتطلب اجراء تعديل فوري خاصة الثورة كشف عن وقائع فساد واستيلاء
علي
أموال عامة ،
الي جانب أن تشكيل مجلس البنك المركزي الحالي يخالف المادة 13 من قانون البنوك الحالي، وحملت بعض المواد تناقضاً صارخاً فالمادة 4
تنص
علي
أن اموال البنك المركزي أموالاً خاصة في حين ان المادة 23 تنص علي أن اموال البنك المركزي أموالا عامة، بالاضافة الي التداخل الكبير بين وزارة المالية والبنك
المركزي

، حيث تم نقل 55 ألف حساب حكومي من المركزي الي شركة بتعليمات من يوسف بطرس غالي وزير المالية الاسبق بما يعد تدخلا في الاعمال المنوطة للبنك المركزي وفقا للمادة 25 التي تنص علي أن يقوم المركزي بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضي مقابلا ماديا. أن المادة 96 من القانون تثير العديد من التساؤلات
وهي
الخاصة بإنشاء صندوق لتحديث أنظمة العمل
في
بنوك القطاع العام، وتمت المطالبة بضرورة أخضاع هذا الصندوق لإشراف الجهاز
المركزي

للمحاسبات ولكن محافظ
البنك المركزي

يرفض. ويجب تعديل المادة 10 من القانون لتصبح مدة تعيين محافظ البنك
المركزي

4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتعديل المادة 12 لتتوافق مع المادة 10 بالنسبة لأعضاء مجلس الادارة بحيث تكون اربع سنوات قابلة
للتجديد لدورة أخري

فقط، وتفعيل المادة 13 الخاصة بتعارض المصالح في تشكيلة المجلس بما يضمن الحياد في اتخاذ القرار، والمادة 30 والتي تنص علي عدم الاخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض
البنوك تخضع جميع البنوك التي
تمارس عملياتها داخل مصر وفروعها في الخارج لأحكام القانون بالاضافة إلي حذف الجزء الاول من المادة 30 بحيث تبدأ من تخضع جميع البنوك .... الخ. حيث مكنت هذه المادة بعض الفاسدين من الاتجاه
الي
هذه البنوك التي لا تخضع لإشراف البنك المركزي في معاملاتها المصرفية من فتح حسابات طرف هذه البنوك واجراء
التحويلات دون رقابة بما

يخل بالصالح العام مثل بنك
المصرف العربي

الدولي. وان تضاف فقرة " علي أن يكون التجديد لرئيس مجلس الإدارة لمدة
أخري
مماثلة فقط الي المادة 43 التي تنص علي دون اخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك يتم اخذ رأي محافظ البنك المركزي عند تعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك وكذلك المديرين
التنفيذيين ومسئولي

الائتمان، خاصة أن هناك قيادات مصرفية تجاوزت العشر سنوات
ولم
يحدث لها أي تغيير في مناصبها. وذلك حتي لا تكون المناصب القيادية حكراً علي أحد وإتاحة الفرصة لظهور قيادات جديدة، والي جانب تجنب الفساد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون حماية المال العام محتاج تعديل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات 25 يناير2011 :: منتديات حلم واحداث الوطن العربى :: قسم حقوق الانسان-
انتقل الى: